تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (18) 77 تعليق

الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون. وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 15:1

كنت أتمنى ان تكون هناك اشاره الى كيفية تملك غير المصريين للاراضى و أن لا يترك ذلك للقانون فقط

كل حاجة بالعقل

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:3

عندما تقوم الدولة بتمليك الاراضى للمصريين او الاجانب او تمنح حق الاستغلال للمناجم او ثروات معدنية او حقول بترول بعقود شراكة الا يتعارض هذا مع هذة المادة؟؟

Emad Eldin

منذ 16 دقيقة

كنت أتمنى ان تكون هناك اشاره الى كيفية تملك غير المصريين للاراضى و أن لا يترك ذلك للقنون فقط

Tasneem Naguib

4 ديسمبر 2012, الساعه 10:10

كان يجب ان تكون المادة واضحة و صريحة بعدم التنازل عن اي ارض ملك الدولة و تقع داخل حدود مصر الي دول اخري مجاورة او تلتصق حدودهما معا .... ولا بناء علي القانون ... اراضي الدول المصرية ملك للدولة و ليست ملك للرئيس و لا يجب ان يكون هناك اي استثناءات فيها ..ز غير موافقة طبعا

Salwa Hagras

4 ديسمبر 2012, الساعه 13:49

عبارة الا بناء على قانون لا تحمى الثروات الطبعية للدولة لانه يمكن اصدار قانون بسهولة بغلبيت مجلس الشعب وخاصتا اذا كانت الاغلبية من حزب التابع للريس مين اللى ممكن يمنعهم من بيع البلد كما كنت اتمنى ان تكون هناك مادة تمنع امتلاك الاراضى المصرية لغير المصرين

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:8

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Abdelhameid Zein

2 ديسمبر 2012, الساعه 12:7

الا بقانون دي نسفت المادة وكأنها لم تكن !!!!!!!!

Drshimaa Mahmoud

2 ديسمبر 2012, الساعه 20:55

كل لما اشوف كلمه بناء علي قانون احس بالغدر

اسلام عادل

4 ديسمبر 2012, الساعه 4:20

دستور زى الخرى

ولية لزمتها اخر جملة دى

كل مال لا مالك لة فهو ملك للدولة لية يعنى المن المفترض ان يكون مالك للشعب تحت ادارة الدولة دا الصح يا مستششرين يا محترمين

Hussein Elmasre

7 ديسمبر 2012, الساعه 17:39

اوافق على هذه الماده مع عدم تملك الاراضى لغير المصريين

Tamer Khalil

منذ 48 دقيقة

أقترح إضافة " و يحظر تملك الأراضى لغير المصريين "

Hatem Fadel

11 ديسمبر 2012, الساعه 19:42

وماذا عن البترول والغاز الموجود بباطن الارض لبعض المواطنين هل يحق للدولة نزع ملكيتها ومنحها للشركات الاجنبية كما هو موجود بالدلتا اليس بهذا اعتداء علي ابسط حقوق الملكية

azza saleh

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:0

لا أعتقد أن هناك تعارض بين هذا النص وعقود شراكة الدوله والمعروفه بPPP حيث ان الماده 18 المقترحه تقول لا يجوز...إلا بناء علي قانون. وعقود الشراكه تمنح وفقا للقوانين السارية حاليا. ولمجلس الشعب القادم تعديل أو إضافه أو إلغاء ما يراه لتشجيع الإستثمار دون أن يكون ذلك معارض لهذا النص.