تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (18) 77 تعليق

الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون. وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Salwa Hagras

4 ديسمبر 2012, الساعه 13:49

عبارة الا بناء على قانون لا تحمى الثروات الطبعية للدولة لانه يمكن اصدار قانون بسهولة بغلبيت مجلس الشعب وخاصتا اذا كانت الاغلبية من حزب التابع للريس مين اللى ممكن يمنعهم من بيع البلد كما كنت اتمنى ان تكون هناك مادة تمنع امتلاك الاراضى المصرية لغير المصرين