الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون. وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Salwa Hagras
عبارة الا بناء على قانون لا تحمى الثروات الطبعية للدولة لانه يمكن اصدار قانون بسهولة بغلبيت مجلس الشعب وخاصتا اذا كانت الاغلبية من حزب التابع للريس مين اللى ممكن يمنعهم من بيع البلد كما كنت اتمنى ان تكون هناك مادة تمنع امتلاك الاراضى المصرية لغير المصرين