تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (18) 77 تعليق

الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون. وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


azza saleh

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:0

لا أعتقد أن هناك تعارض بين هذا النص وعقود شراكة الدوله والمعروفه بPPP حيث ان الماده 18 المقترحه تقول لا يجوز...إلا بناء علي قانون. وعقود الشراكه تمنح وفقا للقوانين السارية حاليا. ولمجلس الشعب القادم تعديل أو إضافه أو إلغاء ما يراه لتشجيع الإستثمار دون أن يكون ذلك معارض لهذا النص.