الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون. وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
دستور زى الخرى
ولية لزمتها اخر جملة دى
كل مال لا مالك لة فهو ملك للدولة لية يعنى المن المفترض ان يكون مالك للشعب تحت ادارة الدولة دا الصح يا مستششرين يا محترمين
roaabroaa
اية الغباء دة مهو ملك الدولة للشعب هى الدولة بتصرف على مين يعنى كفاية غباء بقى واللة تخلف