تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (18) 77 تعليق

الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون. وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Tasneem Naguib

4 ديسمبر 2012, الساعه 10:10

كان يجب ان تكون المادة واضحة و صريحة بعدم التنازل عن اي ارض ملك الدولة و تقع داخل حدود مصر الي دول اخري مجاورة او تلتصق حدودهما معا .... ولا بناء علي القانون ... اراضي الدول المصرية ملك للدولة و ليست ملك للرئيس و لا يجب ان يكون هناك اي استثناءات فيها ..ز غير موافقة طبعا