تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (18) 77 تعليق

الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون. وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Hatem Fadel

11 ديسمبر 2012, الساعه 19:42

وماذا عن البترول والغاز الموجود بباطن الارض لبعض المواطنين هل يحق للدولة نزع ملكيتها ومنحها للشركات الاجنبية كما هو موجود بالدلتا اليس بهذا اعتداء علي ابسط حقوق الملكية