الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون. وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Hatem Fadel
وماذا عن البترول والغاز الموجود بباطن الارض لبعض المواطنين هل يحق للدولة نزع ملكيتها ومنحها للشركات الاجنبية كما هو موجود بالدلتا اليس بهذا اعتداء علي ابسط حقوق الملكية