الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون. وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Yasser Drwish
الدستور يجيز والقانون يحدد عن طريق مجلس الشعب في استسمارات حقيقية مفيدة تساعد على اتحاحة فرص عمل تعود بالفائدة على المصرين والا تسحب هذة الارض وتعود للدولة وارجو من القانون تحديد ذلك..