تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (18) 77 تعليق

الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون. وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 16:21

الدستور يجيز والقانون يحدد عن طريق مجلس الشعب في استسمارات حقيقية مفيدة تساعد على اتحاحة فرص عمل تعود بالفائدة على المصرين والا تسحب هذة الارض وتعود للدولة وارجو من القانون تحديد ذلك..