تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (18) 77 تعليق

الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون. وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


هاني ادهم

13 ديسمبر 2012, الساعه 14:43

(إلا بناء على قانون. )محدش اخد باله من الجمله دي خالص وما يمكن ان يترتب عليها عندما يقوم عم عبدو الترزي بتفصيل القانون المناسب وتتم الموافقه عليه ؟؟؟