تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 44 تعليق

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:2

هذه الماده جيده فشئ عظيم ان توضع ماده لحماية نهر النيل (شريان الحياه فى مصر)وكذلك موارد المياه.و تجريم الاعتداء عليها

Pro Tigo

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:11

منع الاعتداء عليها او خصخصتها

Ashraf Fathi

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:54

أفضل إضافة عبارة تشير إلى تجريم التعدي على نهر النيل وليس المنع فقط

Ezzat Mansour

9 ديسمبر 2012, الساعه 11:3

أوافق .. رغم أننى كنت أفضل "تجريم" بدلاً من "منع"

Tamer Elsheply

3 ديسمبر 2012, الساعه 13:16

اوافق عليها تاما وارى ان يصدر قانون بازالة كل التعدايات والمنشات القائمة على ضفاف نهر النيل سواء بشكل رسمى او غير رسمى

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:2

أوافق على الماده

Pro Tigo

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:11

او خصخصتها

mohaned aly

1 ديسمبر 2012, الساعه 22:6

و العمل على منع تلويثها و تجريم أى عمل يتسبب فى تلويثها.

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:8

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:42

الماده جيده أوافق عليها

Karim Hashim

1 ديسمبر 2012, الساعه 10:38

ياريت المادة تكون بالنص منع الاعتداء عليها او خصخصتها علشان المادة ما يكونش فيها اي ثغرات قانونية

Ebrahim Magdy

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:56

تنظيف النهر واجب ايضا

Sherif Kamel

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:13

كنت اتمنى اضافة جزئية الحفاظ عليها بجميع السبل المتاحة لتنقيتها وجعلها صالحة للاستخدام الأدمي حتى يكون الانتفاع بها ذو فائدة على النتفعين بها من افراد الشعب