نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
اوافق عليها تاما وارى ان يصدر قانون بازالة كل التعدايات والمنشات القائمة على ضفاف نهر النيل سواء بشكل رسمى او غير رسمى
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
ياريت المادة تكون بالنص منع الاعتداء عليها او خصخصتها علشان المادة ما يكونش فيها اي ثغرات قانونية
كنت اتمنى اضافة جزئية الحفاظ عليها بجميع السبل المتاحة لتنقيتها وجعلها صالحة للاستخدام الأدمي حتى يكون الانتفاع بها ذو فائدة على النتفعين بها من افراد الشعب
Emad Eldin Abd ElKarim
هذه الماده جيده فشئ عظيم ان توضع ماده لحماية نهر النيل (شريان الحياه فى مصر)وكذلك موارد المياه.و تجريم الاعتداء عليها
Pro Tigo
منع الاعتداء عليها او خصخصتها
Ashraf Fathi
أفضل إضافة عبارة تشير إلى تجريم التعدي على نهر النيل وليس المنع فقط