تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 44 تعليق

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Hossam Zohery

9 ديسمبر 2012, الساعه 18:35

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها وكذلك تأمين الحصة المصرية الواردة من منابع مياة النيل بكافة الوسائل بما يتوافق مع كونها قضية امن قومي