للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (19) 44 تعليق
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Hossam Zohery
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها وكذلك تأمين الحصة المصرية الواردة من منابع مياة النيل بكافة الوسائل بما يتوافق مع كونها قضية امن قومي
أضف ردك الآن !
Hossam Zohery
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها وكذلك تأمين الحصة المصرية الواردة من منابع مياة النيل بكافة الوسائل بما يتوافق مع كونها قضية امن قومي