تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (20) 46 تعليق

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Sara Mohamed

14 ديسمبر 2012, الساعه 8:58

افضل كتابة : منع التعديات وتجريمها والاهتمام بترميمها