تعديلات مادة (20)

تعديلات مادة (20)

مادة (20)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 12:01 م

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .

مادة (20)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .