تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (20) 90 تعليق

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 14:35

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .

Ahmad Desoky

27 أكتوبر 2012, الساعه 19:39

موافق.

Asmaa Semoz

14 نوفمبر 2012, الساعه 23:12

ياريت تفرضوا غرامات على الناس اللى بتلوث الشواطئ و الشوارع عشان البلد تنضف

Galal Qamah

28 نوفمبر 2012, الساعه 14:39

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات

Dr-Eman Essa

27 نوفمبر 2012, الساعه 9:42

ومعاقبة كل من يلوثه

ali fawzy

27 نوفمبر 2012, الساعه 8:27

لابد من شمول ماده الحمايه وتحديد المختصين بها

Maha Roshdy

26 نوفمبر 2012, الساعه 21:8

تلتزم الدولة بمنع بناء الفيلات والابنية الخاصة على الشواطئ واحتكار الشواطئ لأصحاب الابنية أو لأصحاب المشروعات الخاصة لأن الشواطئ والكورنيش ملكية عامة

Ahmed Elsheikh

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:26

أوافق على المادة

Ahmed Mansor

26 نوفمبر 2012, الساعه 11:42

ارجو اضافه (وازاله ما يقع عليها من تعديات لزياده الرواج السياحي )

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 8:47

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات ..

Amr Ali

25 نوفمبر 2012, الساعه 11:57

اري ان يتم اختصار المواد بصيغه مبسطه واسهل واوضح منعا للتكرار والحشو كمثال تلتزم الدوله به الحفاظ علي كافة الثروات الوطنيه وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليهاوصيانتها واذالة التعديات عليهاا وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. ويمكن اضافه ماده اخري تحدد فيها كل الثروات الوطنيه الموجوده والتي تقع تحت اختصاص الثروة سواة انهار او بحيرات اسماك مناخ مناجم الخ ......... فضلا من تكرار المواد وتشتتها في الدستور

mero mero

25 نوفمبر 2012, الساعه 9:41

نرجوا اضافة الجزر