تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات
تلتزم الدولة بمنع بناء الفيلات والابنية الخاصة على الشواطئ واحتكار الشواطئ لأصحاب الابنية أو لأصحاب المشروعات الخاصة لأن الشواطئ والكورنيش ملكية عامة
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات ..
اري ان يتم اختصار المواد بصيغه مبسطه واسهل واوضح منعا للتكرار والحشو كمثال تلتزم الدوله به الحفاظ علي كافة الثروات الوطنيه وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليهاوصيانتها واذالة التعديات عليهاا وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. ويمكن اضافه ماده اخري تحدد فيها كل الثروات الوطنيه الموجوده والتي تقع تحت اختصاص الثروة سواة انهار او بحيرات اسماك مناخ مناجم الخ ......... فضلا من تكرار المواد وتشتتها في الدستور
Emad Eldin Abd ElKarim
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .
Ahmad Desoky
موافق.
Asmaa Semoz
ياريت تفرضوا غرامات على الناس اللى بتلوث الشواطئ و الشوارع عشان البلد تنضف