تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات . ويحظر منع المواطنين من الوصول إلى شواطيء مصر إلا في وجود قانون بتحويلها لشاطيء خاص .
تلتزم الدولة بحماية ارضها وسمائها وبحارها وبحيراتها وشواطئها وثرواتها الطبيعية .وصيانه الاثار والمحميات الطبيعية وازالة ما يقع عليها من تعديات
تلتزم الدولة بمراجعة خطوط حدودها مع جيرانها و رسم الحدود و إنشاء هيئات رقابية لمنع التعدي عليها
لماذا ﻻ يتم إضافة هذه الماده إلى الدستور حيث أنها تحفظ سلامة أراضى الوطن و وحدة أبنائه و أراضيه و نص الماده هو....... (يحاكم بتهمة الخيانة العظمى كل من دعا إلى تقسيم البلاد أو انفصال جزء منها أو التدخل العسكرى فيها أو طلب الحماية الدولية ويتم اسقاط الجنسية عنه)
تعدل المادة لتصبح كالاتى :(تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .ولا يجوز تمليك اي شيئ مما سبق لاي شخص سواء اكان مصر او غير مصري فهيا ملك لجميع المصريين ويجب على الشعب مساعة الدولة فيى ذالك قدر المصتطاع)
أرجو من المحافظين أن يقوموا اسبوعيا بمتاعة احدي المؤسسات الحكومية دون سابق انذار للوقوف علي مدي صدقها ودقتها فلو وجد الرقيب الحازم لانصلح الحال
أرى تعديل المادة لتصبح "تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات . ولا يجوز تخصيص الشواطيء لإستغلال فئة ما فهي ملكية عامة لشعب مصر." فقد تحولت كل شواطيء مصر لقرى سياحية تستغلها فئة محدودة دون باقي الشعب المالك لهذه الشواطيء.
Emad Eldin Abd ElKarim
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .
Ahmad Desoky
موافق.
Asmaa Semoz
ياريت تفرضوا غرامات على الناس اللى بتلوث الشواطئ و الشوارع عشان البلد تنضف