تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (20) 90 تعليق

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 14:35

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .

Ahmad Desoky

27 أكتوبر 2012, الساعه 19:39

موافق.

Asmaa Semoz

14 نوفمبر 2012, الساعه 23:12

ياريت تفرضوا غرامات على الناس اللى بتلوث الشواطئ و الشوارع عشان البلد تنضف

Basem Hefny

18 نوفمبر 2012, الساعه 12:48

دستورنا القرآن

Yosef Yosef

16 أكتوبر 2012, الساعه 6:45

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات . ويحظر منع المواطنين من الوصول إلى شواطيء مصر إلا في وجود قانون بتحويلها لشاطيء خاص .

Rehab Farouk

18 أكتوبر 2012, الساعه 20:17

يجب رجوع الشواطئ لأملاك الدولة حتى الشواطئ اتباعت!!!!!!

الصقر المصري

24 أكتوبر 2012, الساعه 11:17

تلتزم الدولة بحماية ارضها وسمائها وبحارها وبحيراتها وشواطئها وثرواتها الطبيعية .وصيانه الاثار والمحميات الطبيعية وازالة ما يقع عليها من تعديات

Ehab Mobarak

25 أكتوبر 2012, الساعه 10:30

تلتزم الدولة بمراجعة خطوط حدودها مع جيرانها و رسم الحدود و إنشاء هيئات رقابية لمنع التعدي عليها

Mohamed Alaa

6 نوفمبر 2012, الساعه 2:40

لماذا ﻻ يتم إضافة هذه الماده إلى الدستور حيث أنها تحفظ سلامة أراضى الوطن و وحدة أبنائه و أراضيه و نص الماده هو....... (يحاكم بتهمة الخيانة العظمى كل من دعا إلى تقسيم البلاد أو انفصال جزء منها أو التدخل العسكرى فيها أو طلب الحماية الدولية ويتم اسقاط الجنسية عنه)

Zizo Hamde

6 نوفمبر 2012, الساعه 2:53

تعدل المادة لتصبح كالاتى :(تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .ولا يجوز تمليك اي شيئ مما سبق لاي شخص سواء اكان مصر او غير مصري فهيا ملك لجميع المصريين ويجب على الشعب مساعة الدولة فيى ذالك قدر المصتطاع)

xsd lfd

11 نوفمبر 2012, الساعه 14:12

أرجو من المحافظين أن يقوموا اسبوعيا بمتاعة احدي المؤسسات الحكومية دون سابق انذار للوقوف علي مدي صدقها ودقتها فلو وجد الرقيب الحازم لانصلح الحال

Fathalla zaitoun

13 نوفمبر 2012, الساعه 4:17

أرى تعديل المادة لتصبح "تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات . ولا يجوز تخصيص الشواطيء لإستغلال فئة ما فهي ملكية عامة لشعب مصر." فقد تحولت كل شواطيء مصر لقرى سياحية تستغلها فئة محدودة دون باقي الشعب المالك لهذه الشواطيء.

menna mohamed

13 نوفمبر 2012, الساعه 12:36

و عدم نقل الاثار خارج مصر