أرى تعديل المادة لتصبح "تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات . ولا يجوز تخصيص الشواطيء لإستغلال فئة ما فهي ملكية عامة لشعب مصر." فقد تحولت كل شواطيء مصر لقرى سياحية تستغلها فئة محدودة دون باقي الشعب المالك لهذه الشواطيء.
Fathalla zaitoun
أرى تعديل المادة لتصبح "تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات . ولا يجوز تخصيص الشواطيء لإستغلال فئة ما فهي ملكية عامة لشعب مصر." فقد تحولت كل شواطيء مصر لقرى سياحية تستغلها فئة محدودة دون باقي الشعب المالك لهذه الشواطيء.