تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (20) 90 تعليق

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1


Fathalla zaitoun

13 نوفمبر 2012, الساعه 4:17

أرى تعديل المادة لتصبح "تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات . ولا يجوز تخصيص الشواطيء لإستغلال فئة ما فهي ملكية عامة لشعب مصر." فقد تحولت كل شواطيء مصر لقرى سياحية تستغلها فئة محدودة دون باقي الشعب المالك لهذه الشواطيء.