تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (20) 90 تعليق

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1


Mohamed Alaa

6 نوفمبر 2012, الساعه 2:40

لماذا ﻻ يتم إضافة هذه الماده إلى الدستور حيث أنها تحفظ سلامة أراضى الوطن و وحدة أبنائه و أراضيه و نص الماده هو....... (يحاكم بتهمة الخيانة العظمى كل من دعا إلى تقسيم البلاد أو انفصال جزء منها أو التدخل العسكرى فيها أو طلب الحماية الدولية ويتم اسقاط الجنسية عنه)