للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (20) 90 تعليق
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
Ehab Mobarak
تلتزم الدولة بمراجعة خطوط حدودها مع جيرانها و رسم الحدود و إنشاء هيئات رقابية لمنع التعدي عليها
fatahala amir
نـقـطة ممتازة جدا..
أضف ردك الآن !
fatahala amir
نـقـطة ممتازة جدا..