تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (20) 90 تعليق

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1


Ehab Mobarak

25 أكتوبر 2012, الساعه 10:30

تلتزم الدولة بمراجعة خطوط حدودها مع جيرانها و رسم الحدود و إنشاء هيئات رقابية لمنع التعدي عليها