تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (20) 90 تعليق

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1


Asmaa Semoz

14 نوفمبر 2012, الساعه 23:12

ياريت تفرضوا غرامات على الناس اللى بتلوث الشواطئ و الشوارع عشان البلد تنضف