للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (20) 90 تعليق
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
xsd lfd
أرجو من المحافظين أن يقوموا اسبوعيا بمتاعة احدي المؤسسات الحكومية دون سابق انذار للوقوف علي مدي صدقها ودقتها فلو وجد الرقيب الحازم لانصلح الحال
أضف ردك الآن !
xsd lfd
أرجو من المحافظين أن يقوموا اسبوعيا بمتاعة احدي المؤسسات الحكومية دون سابق انذار للوقوف علي مدي صدقها ودقتها فلو وجد الرقيب الحازم لانصلح الحال