تعدل المادة لتصبح كالاتى :(تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .ولا يجوز تمليك اي شيئ مما سبق لاي شخص سواء اكان مصر او غير مصري فهيا ملك لجميع المصريين ويجب على الشعب مساعة الدولة فيى ذالك قدر المصتطاع)
Zizo Hamde
تعدل المادة لتصبح كالاتى :(تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .ولا يجوز تمليك اي شيئ مما سبق لاي شخص سواء اكان مصر او غير مصري فهيا ملك لجميع المصريين ويجب على الشعب مساعة الدولة فيى ذالك قدر المصتطاع)