تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (20) 90 تعليق

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1


Zizo Hamde

6 نوفمبر 2012, الساعه 2:53

تعدل المادة لتصبح كالاتى :(تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .ولا يجوز تمليك اي شيئ مما سبق لاي شخص سواء اكان مصر او غير مصري فهيا ملك لجميع المصريين ويجب على الشعب مساعة الدولة فيى ذالك قدر المصتطاع)