للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (20) 90 تعليق
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
Maha Roshdy
تلتزم الدولة بمنع بناء الفيلات والابنية الخاصة على الشواطئ واحتكار الشواطئ لأصحاب الابنية أو لأصحاب المشروعات الخاصة لأن الشواطئ والكورنيش ملكية عامة
أضف ردك الآن !
Maha Roshdy
تلتزم الدولة بمنع بناء الفيلات والابنية الخاصة على الشواطئ واحتكار الشواطئ لأصحاب الابنية أو لأصحاب المشروعات الخاصة لأن الشواطئ والكورنيش ملكية عامة