تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (20) 90 تعليق

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1


Maha Roshdy

26 نوفمبر 2012, الساعه 21:8

تلتزم الدولة بمنع بناء الفيلات والابنية الخاصة على الشواطئ واحتكار الشواطئ لأصحاب الابنية أو لأصحاب المشروعات الخاصة لأن الشواطئ والكورنيش ملكية عامة