تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (20) 90 تعليق

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1


Amr Ali

25 نوفمبر 2012, الساعه 11:57

اري ان يتم اختصار المواد بصيغه مبسطه واسهل واوضح منعا للتكرار والحشو كمثال تلتزم الدوله به الحفاظ علي كافة الثروات الوطنيه وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليهاوصيانتها واذالة التعديات عليهاا وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. ويمكن اضافه ماده اخري تحدد فيها كل الثروات الوطنيه الموجوده والتي تقع تحت اختصاص الثروة سواة انهار او بحيرات اسماك مناخ مناجم الخ ......... فضلا من تكرار المواد وتشتتها في الدستور