تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (20) 46 تعليق

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Hazem Mostafa

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:11

برجاء اعادة صياغتها بشكل سليم مرتب كالأتى : تلتزم الدولة بحماية مواردها الطبيعية من شواطئ وبحار وممرات مائية وبحيرات ومحميات طبيعية وبئية وحماية الآثار وصيانتها، ومنع التعدي عليها .

Raof Ragab

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:46

يرجى اضافه وتجريم التعدى عليها

Adham Hammouda

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:22

تحمل الدوله ما لا طاقه لها به المفروض ازاله التعدى يبقى على نفقه المتعدى

ahmed fawzy

30 نوفمبر 2012, الساعه 21:39

وفين حمايه حدودها

Fawzy Hassanein

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:17

الم يكن الافضل حدودها و الممرات المائية طبقا للمعاهدات الدولية

Aya Masary

3 ديسمبر 2012, الساعه 14:25

لابد من اضافه حمايه الاثار ومنع وتجريم التعدى عليها مش كل شويه واحد يطلعلنا بفتوى لهدم الاثار بدعوى انها اوثان

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 2:30

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا

Tasneem Naguib

4 ديسمبر 2012, الساعه 10:17

نعم .. اهم شيء الحفاظ علي الاثار و التماثيل الفرعونية فهي حضارة 7000 عام و لا يجب اعتبارها اصنام كما يقول الجهلاء

Ezzat Mansour

منذ 24 دقيقة

أوافق رغم أننى كنت أفضل "منع أو تجريم التعدى عليها" بدلاً من "إزالة ما يقع من تعديات"

Tamer Khalil

9 ديسمبر 2012, الساعه 14:22

أقترح إضافة : "و تجريم الإعتداء على أى منها "

Tarek Saied

10 ديسمبر 2012, الساعه 10:25

هذه الماده تفتح الباب لتجاره الأثار بسبب وجود الفصله فيجب النص على وحمايه وصيانه .. ألخ

امير الكلمة

12 ديسمبر 2012, الساعه 8:4

لا اوافق على المادة لانها تفتح الباب لهدم الاثار والاتجار بها وذلك لان المادة خصت الاثار بالصيانة وليست الحماية وهذا ما يودة الاسلاميون على اعتبار اننا من الكفار رغم نطقنا بالشهادتين ويصرون على هدمها رغم ان الاولى بهدمها هو رسول الله صلى الله علية وسلم لان الاسلام موجود منذ 1400 سنة تقريبا والاثار من 7000 سنة تقريبا وكان اولى ايضا الصحابة وعمرو بن العاص فى فتح مصر ولكنهم يعرفون التاريخ من كتب لا نعرفها . كما نسوا ايضا ان مصر هى المحروسة بامر الله

Aya Toty

منذ 14 دقيقة

يجب اضافه اذا وقع عليها من تعديات يعاقب عليها وفقا لما اقره القانون