تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (20) 46 تعليق

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Aya Masary

3 ديسمبر 2012, الساعه 14:25

لابد من اضافه حمايه الاثار ومنع وتجريم التعدى عليها مش كل شويه واحد يطلعلنا بفتوى لهدم الاثار بدعوى انها اوثان