للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (20) 46 تعليق
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Aya Masary
لابد من اضافه حمايه الاثار ومنع وتجريم التعدى عليها مش كل شويه واحد يطلعلنا بفتوى لهدم الاثار بدعوى انها اوثان
أضف ردك الآن !
Aya Masary
لابد من اضافه حمايه الاثار ومنع وتجريم التعدى عليها مش كل شويه واحد يطلعلنا بفتوى لهدم الاثار بدعوى انها اوثان