تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (20) 46 تعليق

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Tamer Khalil

9 ديسمبر 2012, الساعه 14:22

أقترح إضافة : "و تجريم الإعتداء على أى منها "