تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (20) 46 تعليق

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


امير الكلمة

12 ديسمبر 2012, الساعه 8:4

لا اوافق على المادة لانها تفتح الباب لهدم الاثار والاتجار بها وذلك لان المادة خصت الاثار بالصيانة وليست الحماية وهذا ما يودة الاسلاميون على اعتبار اننا من الكفار رغم نطقنا بالشهادتين ويصرون على هدمها رغم ان الاولى بهدمها هو رسول الله صلى الله علية وسلم لان الاسلام موجود منذ 1400 سنة تقريبا والاثار من 7000 سنة تقريبا وكان اولى ايضا الصحابة وعمرو بن العاص فى فتح مصر ولكنهم يعرفون التاريخ من كتب لا نعرفها . كما نسوا ايضا ان مصر هى المحروسة بامر الله