للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (20) 46 تعليق
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Tarek Saied
هذه الماده تفتح الباب لتجاره الأثار بسبب وجود الفصله فيجب النص على وحمايه وصيانه .. ألخ
أضف ردك الآن !
Tarek Saied
هذه الماده تفتح الباب لتجاره الأثار بسبب وجود الفصله فيجب النص على وحمايه وصيانه .. ألخ