تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
برجاء اعادة صياغتها بشكل سليم مرتب كالأتى : تلتزم الدولة بحماية مواردها الطبيعية من شواطئ وبحار وممرات مائية وبحيرات ومحميات طبيعية وبئية وحماية الآثار وصيانتها، ومنع التعدي عليها .
Alaa Eldin Ibrahem Hammad
انا اتفق تماما معك ان المادة لابد من اعادة صياغتها بالضبط كما ذكرت