تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
يجب أن تعود أوقاف المسلمين لهم ويستردونها من الدولة حيث أنها جعلت لخدمة الدين والدعوة واستلبتها الدولة منهم وجعلتها ضمن الميزانية العامة للدولة وهذا غير جائز وإن هذا الطلب حقهم الشرعي والطبيعي بغض النظر عما فعل بأوقاف غيرهم كأوقاف النصارى مثلا
أرجو حذف من الدستور عبارة وفقا لما ينظمه القانون لأن هذا يجعل القانون فوق الدستور واستبداله بعبارة : وتلتزم القوانين بتنظيم ذلك
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، و تلتزم الدولة القوانين بتنظيم ذلك .ويساعد الشعب الدولة في ذالك قدر المستطاع
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وكذا الملكية الفكرية ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .
حذف كلمه وفقا لما ينظمه القانون لانها باب خلفي للالتفاف علي الماده الاصليه و ذلك من كل المواد
ارجوا ان يتم مراعة منع الأختلاس وسرقة الأملاك العامة خاصة من انياب اصحاب النفوذ الضعيفة
Emad Eldin Abd ElKarim
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، و تلتزم القوانين بتنظيم ذلك .
Ahmad Desoky
موافق.
Emad Eldin Abd ElKarim
أقترح أن يكون النص :تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، و تحميها. و ان تحذف (وفقا لما ينظمه القانون .)حتى لا تفرغ هذه الجمله الماده من مضمونها