تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (21) 46 تعليق

تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

5 نوفمبر 2012, الساعه 16:30

تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، و تلتزم القوانين بتنظيم ذلك .

Ahmad Desoky

27 أكتوبر 2012, الساعه 19:38

موافق.

Emad Eldin Abd ElKarim

5 نوفمبر 2012, الساعه 16:29

أقترح أن يكون النص :تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، و تحميها. و ان تحذف (وفقا لما ينظمه القانون .)حتى لا تفرغ هذه الجمله الماده من مضمونها

Ahmed Salama

10 نوفمبر 2012, الساعه 17:44

على ان يقتصر حق الملكية على المصريين فقط

menna mohamed

13 نوفمبر 2012, الساعه 12:39

مع منع الغير المصرين من حق الامتلاك

Mohamed Elnady

16 أكتوبر 2012, الساعه 5:47

تحمى وليس تكفل

عوض رأفت

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:28

يجب أن تعود أوقاف المسلمين لهم ويستردونها من الدولة حيث أنها جعلت لخدمة الدين والدعوة واستلبتها الدولة منهم وجعلتها ضمن الميزانية العامة للدولة وهذا غير جائز وإن هذا الطلب حقهم الشرعي والطبيعي بغض النظر عما فعل بأوقاف غيرهم كأوقاف النصارى مثلا

مهندس عماد بركات

24 أكتوبر 2012, الساعه 15:45

أرجو حذف من الدستور عبارة وفقا لما ينظمه القانون لأن هذا يجعل القانون فوق الدستور واستبداله بعبارة : وتلتزم القوانين بتنظيم ذلك

Mustafa Gebril

4 نوفمبر 2012, الساعه 20:34

إسمها تلتزم مش تكفل بمعنى إن الدولة مجبرة و بلاش كلمة وفقا للقانون ده

Zizo Hamde

6 نوفمبر 2012, الساعه 3:1

تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، و تلتزم الدولة القوانين بتنظيم ذلك .ويساعد الشعب الدولة في ذالك قدر المستطاع

Kamal Abdellatif

8 نوفمبر 2012, الساعه 22:6

تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وكذا الملكية الفكرية ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .

Bijad Bijo

9 نوفمبر 2012, الساعه 5:13

حذف كلمه وفقا لما ينظمه القانون لانها باب خلفي للالتفاف علي الماده الاصليه و ذلك من كل المواد

Tamer Elsheply

14 نوفمبر 2012, الساعه 21:59

ارجوا ان يتم مراعة منع الأختلاس وسرقة الأملاك العامة خاصة من انياب اصحاب النفوذ الضعيفة