تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (21) 46 تعليق

تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقا للقانون.

ملحوظة: تضمنت هذه المادة مبدأ كفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة نقلا من المادة (6)، بالإضافة إلى أنواع الملكية وحمايتها، وترتيبا على ذلك تم حذف المادتين: 36 و37 من هذا الباب.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

وليد ابوسيف

25 سبتمبر 2012, الساعه 0:2

نقترح تعديلها الى :- " تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، ويحدد القانون الهيئة المسئولة عن حمايتها " .

للاسباب التالية :-

الملكية العامة والخاصة لها علاقة مباشرة بغريزة المنفعة والثروة والتي تتمحور حولها سعادة الإنسان ورفاهيته وتنمية الدولة في اجل صورها النهضوية ، والدولة باعتبارها " أم المؤسسات " وتعمل وفقا لوظيفتها التنفيذية والتشريعية والقضائية على أشاعه رقعة المنفعة العامة والخاصة وبما أن الملكية والتملك إحدى غرائز الإنسان تحقيقا لمنفعته الخاصة والعائلية ولا يجوز مساسها إلا بقانون والملكية العقارية ما هي إلا نتيجة لجهد شخص أدى إلى تكوين العقار وقد تأتي للبعض عن طريق الهبة أو الوصية أو أن تكتسب عن طريق الميراث الشرعي للورثة ومن هنا للملكية العقارية أبعاد دينية في الشريعة لا يجوز المساس بها ، بل يجب حمايتها والحفاظ عليها . وقد تنشأ الملكية العقارية عن طريق الاغتصاب سواء من الأفراد أو حتى من الدولة نفسها أو عن طريق غسيل الأموال المنهوبة من المال العام وقد تنشأ الملكية العقارية عن طريق التعديات على عقارات وأراضي الغير سواء من الدولة أو من الأفراد . هذا السيناريو لأوضاع الملكية العقارية في مصر يستدعي بل أصبحنا كلنا ملزمين كمواطنين شرفاء كلا في مكانه وموقعة إلى نظرة جادة وعميقة واهتمام حقيقي من الدولة ومن المجتمع بجميع فئاته وطوائفه لوضع منظومة متكاملة الأركان والقواعد لحماية الملكية العقارية والمنقولة ، العامة والخاصة في ظل أجواء من الشفافية والعدل والحياد والنزاهة نحو إقرار مبادىء استقرار الملكية العقارية في مصر من خلال هيئة عليا مستقلة تتمتع بالصفة القضائية فلقد ثارت في السنوات الأخيرة في مصر قضية تحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى هيئة قضائية مستقلة باعتبارها خط الدفاع الأول والحصن الحصين لحماية الملكية العقارية بمصر وهو مطلب لطالما عرض مرارا وتكررا في مصر على مر السنوات إذ يحقق الحماية القانونية الكاملة للملكية العامة والخاصة ويثور الآن السؤال التالي لمصلحة من الآن ؟؟!! تعطيل إصدار هذا القانون وتفعيل هذا المشروع ، فقبل ثورة 25 يناير كان معروفا للجميع لمن هو المستفيد من تعطيل إصدار هذا القانون حيث من المعروف خلال الأعوام الثلاثون الماضية والتي استفاد من ضعف قانون الشهر العقاري الحالي المئات من الفاسدين مستغلين نفوذهم وسلطتهم لسرقه أراضى الدولة والمواطنين بالتهديد والضغط على القائمين على التسجيل العقاري من الموثقين لتسجيل ألاف الأفدنة من أراضى الدولة لصالحهم بالمخالفة للقانون رغم الاعتراض الرسمي من الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق والتي كشفتها الآن التحقيقات بان أعضاء الشهر العقاري تعرضوا لمختلف أنواع الإرهاب الوظيفي والتهديد والضغط لتسجيل أراضى وعقارات بالمخالفة للقانون. ورغم مناقشة هذا المشروع ودراسته خلال عام 1946 وهو العام الذي انشأ فيه الشهر العقاري جنبا إلى جنب مع إنشاء اعرق المؤسسات القضائية إلا وهو مجلس الدولة المصري في عهد الملك فاروق وحكومة إسماعيل صدقي باشا و تحت رعاية واهتمام وإصرار وزير العدل المصري في ذلك الوقت المستشار محمد كامل مرسي باشا ومجهوده وأفكاره العظيمة لتطوير منظومة العدالة بمصر وقتها في إنشاء هذان الكيانين مجلس الدولة والشهر العقاري والتوثيق وفقا للنظام الفرنسي خلال عام1946 ولأول مرة بمصر ويتضح ذلك جليا في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم114لسنه1946 حيث ورد بالبند 9 منها" والمشروع المرافق قوامه إنشاء هيئة مستقلة يوكل إليها أمر القيام على إجراءات الشهر جملة وتنظيما ...." وبالفقرة الأخيرة من البند 11 " ويقضي المشروع .... إلى تركيز نظام الشهر في كنف هيئة واحدة تقوم على شئونه في حاضرة ومستقبلة " . ثم عرض مرة أخرى عام 1969في عهد الزعيم الراحل جمال عبدا لناصر وتمت دراسته مرة أخرى والموافقة علية لكن حال دون صدوره وفاته ، ثم عاد المشروع للظهور مرة أخرى عام 2004 من خلال مشروع القانون المقدم من النائب المحترم عبدا لمنعم العليمي بمجلس الشعب المصري عام2004 بإنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق – هيئة قضائية مستقلة –وتمت الموافقة علية موضوعيا ورفض من وزارة المالية لأسباب مالية غير منطقية ليس إلا ، ثم ثار وبقوة مرة أخرى خلال عام 2009 والى الآن من خلال ثورة الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق احتجاجا متصاعدا على الأوضاع السيئة التي أصابت الملكية العقارية والمنقولة بمصر وانتشار الفساد العقاري من الدولة والأفراد وقدموا مشروع قانون لتحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى هيئة الملكية العقارية والتوثيق – هيئة قضائية مستقلة – لحماية الملكية العقارية والمنقولة لمصر والمصريين وهو محل بحث ودراسة حاليا بمجلس الشعب المصري2012. بناء على ما سبق نستطيع أن نوجز وسائل حماية الملكية العقارية بمصر :- أولا :- إنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق كهيئة عليا قضائية مستقلة "ذات اختصاص قضائي عقاري" – كلي وجزئي – تكون نواه خلال بضع سنوات لإنشاء المحاكم العقارية بمصر والتي تفتقدها مصر أسوة بكل دول العالم المتقدم، ووكلاء نيابتها، نيابة الملكية والحيازة الزراعية، ونيابة الملكية العقارية العامة، ونيابة الملكية العقارية الخاصة، نيابة الملكية العقارية للشركات ..الخ ثانيا :- أعاده النظر في قوانين التسجيل العقاري والتوثيق من خلال تفعيل وتطوير وتعميم قانون السجل العيني ليشمل كامل أراضي الجمهورية كأحد انجح القوانين العالمية في التسجيل العقاري والتي اثبت نجاحه بجدارة في كل الدول التي طبقته وإيقاف التسجيل العقاري وفقا لنظام الشهر الشخصي. وكذلك أعاده النظر في دراسة التطوير التي قدمها الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق لوزارة العدل عام2011 بعد ثورة يناير المجيدة وضرورة تفعيلها الآن لأنها تناولت كافة عقبات التسجيل العقاري والتوثيق بمصر و أوضعت لكل عقبة أكثر من حل وعلاج قويم ليتم اختصار التسجيل العقاري لأي عقار خلال ثمانية وأربعون ساعة وإجراءات التوثيق لأقل من خمس دقائق وما سبق متزامنا مع إصدار قانون لحماية الملكية العقارية يوضح الضمانات والشروط والعقوبات المطلوب توافرها لتفعيل الرادع القانوني المناسب لهذه الحماية. ثالثا:- فصل قضايا الملكية العامة والخاصة العقارية منها والمنقولة للمواطنين والدولة بالكامل من المحاكم المدنية وإحالتها بالكامل إلى هيئة الملكية العقارية والتوثيق للبت فيها الأمر الذي سيساعد بكل يقين في تحقيق العدالة الناجزة والسريعة وتفرغ القضاء العادي لما هو من صميم عمله واختصاصه وأحاله نزاعات ودعاوي الملكية العقارية للجهة صاحبة الاختصاص الأصيل والعريق في بحث وتحقيق وحماية الملكية العقارية .

ان حق الملكية في دستور مصر 1971 لا نستطيع أن نقول أن دستور مصر 1971 قد غفل الحديث عن حق الملكية بل بالعكس فهو أكثر الحقوق على الإطلاق التي وردت وتكررت لفظا وشكلا وموضوعا في نصوص دستور مصر 1971 لأهميتها وخطورتها وتعلقها بالسلم الأهلي في المجتمع والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمصر والمصريين حيث ذكرت ثلاثة عشرة مرة ضمن نصوص دستور 1971 وذلك في المواد من 29 إلى 37 في الفصل الثاني : المقومات الاقتصادية من الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية من الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع وذلك وفقا لنصوص المواد التالية : المادة (29) "تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، و الملكية التعاونية، و الملكية الخاصة." المادة (30) " الملكية العامة هي الملكية الشعب، وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة." المادة (31) " الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية. " المادة (32) " الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب." المادة (33) " للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون. " المادة (34) " الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول. " المادة (35) " لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض." المادة (36) " المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. " المادة (37) " يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال. " ومما تقدم يتضح حجم تنوع حق الملكية ووظيفته لدى المشرع الدستوري المصري ووجدت أثرها المباشر عبر نصوص دستورية كان منظورها العام على أنها حقوق اجتماعية دون أن يكون لها بعد اقتصادي واضح. وأننا إذ نورد نصوص هذا الحق – حق الملكية - لا يمثل ترفا قانونيا أو تزيدا لغويا مننا وذلك باعتبار أن الدستور من حيث الموضوع هو ذلك الجزء الأهم من النظام القانوني الذي ينظم عمل أجهزة الدولة الرئيسية وعلاقتها فيما بينها ومع المواطنين وحماية وتنظيم حقوقهم ورغم ذلك لا نستطيع أن نصمت أو نكون سلبيين بل أننا الآن نصرخ وننادي بأنه على الرغم من هذا التكرار اللفظي لحق الملكية إلا أن دستور مصر 1971 اغفل توضيح على وجه اليقين من هي الجهة المنوط بها حماية ورعاية حقوق الملكية بأنواعها المختلفة الواردة ضمن نصوص الدستور مع أن القوانين قد حددت ذلك عرضيا وهامشيا في أكثر من قانون وهي القوانين السارية الآن المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق : 1. القانون 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق. 2. القانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق . 3. قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 . 4. قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 . 5. قانون تملك غير المصريين رقم 230 لسنة 1996 . بالإضافة إلي ما ورد بالقانون المدني المصري وغيره من القوانين المتعلقة بأعمال الشهر العقاري والتوثيق

و حماية الملكية الخاصة يتضح أثره في جوانب عده منها:

أولا. تمثل الملكية أحد أوجه الحرية الاقتصادية للإفراد في المجتمعات ، وتمتلك تأثيرها في تحديد المكانة الاجتماعية والنفسية للمالكين. فيكون بها ، وان تغلب عليه الصفة الاقتصادية، غير انه يمتلك حضوره الاجتماعي والنفسي ، وفي أحيان أخر تأثيره السياسي. ثانياً. أن صيانة هذه الملكية لا يقتصر على الأفراد المالكين ، وإنما يتعد ذلك إلى مسؤولية الدولة في حمايتها وتحديد الهيئة المستقلة المسئولة عن حمايتها بوصفها حقاً أولا، وبوصفها أداة إثراء المجتمع كونها رأسمال قادر على تفعيل النشاط الاقتصادي في المجتمع عموماً. فهي وان امتلكت صفة شخصية غير أن لها صفات عامة عبر ارتباطها بالاقتصاد العام في البيئة الاقتصادية التي تتحرك فيها. ثالثاً. أن حماية الملكية عبر التشريعات التي تعتمدها الدولة ، وفي مقدمتها الدساتير كونها أعلى قاعدة قانونية ملزمة ، يوفر البيئة القانونية والنفسية الملائمة لاتساع النشاط العام والخاص المرتبط بالملكية العامة والخاصة ،وذلك فيما يتعلق بترسيخ مبادىء واسس استقرار الملكية العقارية والمنعدمة الوجود بمصر وكذلك يخلق الفرص الملائمة لاتساع سوق العمل وتراكم رأس المال. أن هذه الأهمية التي اختصها الحق بالملكية العامة والخاصة يتطلب التعامل معه برؤيا فكرية تعتمد الحياد وبصيغ قانونية دقيقة تكفل حمايتها ورعايتها بصورة محكمة وتحديد وانشاء الهيئة القانونية المستقلة المسئولة عن رعايتها وحمايتها ولا يكون فيه الهم السياسي المرتبط بالمتغيرات السريعة والدعاية السياسية المرتبطة به الدافع للتعامل مع الملكية العامة والخاصة. صحيح أن فهم الملكية العامة والخاصة يتفاوت على وفق العقائد التي تتخذ منه وسيلة أو نتيجة. ففي العقائد التي تتخذ من العدل الاجتماعي منطلقاً في التعامل مع جميع المفردات الاقتصادية تحد منه وتمنحه وظيفة اجتماعية (كالصين مثلا)، على النقيض من العقائد التي تعد المنافسة الوسيلة الناجعة للتطور الاقتصادي تمنحه وظيفة اقتصادية بحته ( كفرنسا مثلا ). غير أن أيا من المفهومين، عند التعامل مع الملكية ألعامه أو الخاصة (بالتوسع أو التضييق)، يجب أن تتخذ من العدل والحماية أساسا لتقويم سياستها القانونية في التعامل معه ، ومن أن تجعل منه رافداً مهماً وفاعلاً في دعم الحياة الاقتصادية. فلم تتعامل الدساتير المصرية مع الملكية بأنواعها بمفهوم واحد، أو برؤيا واحدة . وان بدت ضمن المدون من موادها أقرب إلى النموذجية شكلا فقط دون عمق موضوعي لوسائل حمايتها لتحديد الهيئة المنوط بها حمايتها وصونها . غير أن ما يتاح من إمكانية التحايل من قبل الحكومات والأفراد على أحكام الدساتير جعل هذا الحق نهباً لقرارات لها صفة سياسية أحيانا ، من دون اعتبار لأحكام الدستور (الذي وضعته هي نفسها) وعلى امتداد تاريخ الدولة المصرية الحديثة. بل لم تسلم مدة من فترات نفاذ أيٍ من الدساتير موضوع الدراسة من التجاوز علية عبر قرارات استثنائية أو قوانين لها صفة عقابية في مصادرة هذا الحق أو التلاعب به من اجل مصالح شخصية تحكمها الأهواء الشخصية والبيئة الفاسدة .

والجدير بالذكر هنا أن المواد التي تنص على أن الملكية يجب أن تنجز وظيفتها الاجتماعية موجودة في عديد من الدساتير بما فيها الدستور المصري الحالي كما سبق وذكرنا . وهذا ما يحدد التزام المالك بضمان اعتبار الملكية ضمن سياق الحاجات الأوسع للمجتمع، وهو ما يعني أن الوظيفة الاجتماعية ينبغي أن تحقق توازنًا بين حقوق الملكية الخاصة والحق في السكن ومصادر العيش للجميع. وتضمين الوظيفة الاجتماعية والنص عليها إنما ينسجم أيضًا مع أعمق التقاليد الأخلاقية والدينية بما فيها المعايير الإسلامية وكذلك العربية ما قبل الإسلام. ودساتير الدولة الأخرى التي تم إعادة تشكيلها من جديد تقدم أمثلة قيمة عن كيفية تحقيق هذا. فالوظيفة الاجتماعية للملكية معترف بها بالفعل في دساتير العالم كله

Emad Eldin Abd ElKarim

24 سبتمبر 2012, الساعه 21:56

ياريت تحذفو فقرة (وفقا للقانون) لأن هذا مبداء عام

نبيل الجداوي

25 سبتمبر 2012, الساعه 15:41

نقترح- تكفل الدولة الاشكال المختلفة للملكية المشروعة بانواعها العامة والتعاونيةوالخاصة والوقف ,وتحميها, ويحدد القانون الهيئة المسئولة عن حمايتهاويحدد الضمانات اللازمة لحمايتها

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:14

ووضع حد رادع لمحاولة كسر ذلك

Mostapha Ibrahim

منذ 16 دقيقة

لم ارى مادة تشير الى الاحتكار وتجريمه فى مشروع الدستور

Mohamed Salah

11 أكتوبر 2012, الساعه 21:49

المادة مكرر وليس لها محل ولا مغذى يرجى إلغائها لمنك التكرار والتشابه فى النصوص

عماد الدين السبحى

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:37

الأشكال المختلفة للملكية المشروعة :: هل تتضمن هذه المادة ان جميع الأراضى بالدولة هى ملك للدولة ويكون بيعها للمواطنين عن طريق أجهزة الدولة المختلفة (( كاأملاك الدولة والاصلاح الزراعى و ... و ... )) وانه لا يحق لأحد بيع اراضى الدولة الا عن طريق اجهزة الدولة .. وكذلك لا يشترى المواطن اراضى الدولة مرتين (( مرة من المواطن واضع يده على الأرض والمرة الأخرى من الدولة للتملك ))

Ahmed Sh

10 أكتوبر 2012, الساعه 4:38

اقترح اضافة تلزم الدولة اعطاء صكوك الملكية الخاصة حتي تقوم مؤسسات التوثيق بمهامها و ما لذلك من مردود طيب في حفظ الحقوق و الملكيات الخاصة

Elham Eidarous

9 أكتوبر 2012, الساعه 3:3

أرفضها لانها لا تبين خصوصية الملكية العامة فمن الضروري أن تنص الدساتير على مساءل تتمتع بها الملكية العامة دون سواها مثل حق أي مواطن في رفع دعوى قضائية لإلغاء أي قرار أو تصرف ضار بالملكية العامة، أو بأي ملكية تكون الدولة شريكاً فيها، وحالات نزع الملكية الخاصة وضوابطها. والصياغة القديمة للمواد الخاصة بالملكية واشكالها المختلفة في دستور 1971 أفضل.

Baker Mohd

7 أكتوبر 2012, الساعه 13:42

وتعاد الأوقاف والملكيات المصادرة بغير حق لأصحابها إذا كانت قد تمت ملكيتها بطريقة شرعية

Khaled Rabee

5 أكتوبر 2012, الساعه 22:53

حاسس ان في مواد فاتت فيها نفس المعني كده هري

اشرف سرحان

3 أكتوبر 2012, الساعه 7:19

يمكن دمجها مع مادة التعونيات

Mahfouz Louis

منذ 7 دقيقة

تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميه بالقانون.