تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقا للقانون.
ملحوظة: تضمنت هذه المادة مبدأ كفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة نقلا من المادة (6)، بالإضافة إلى أنواع الملكية وحمايتها، وترتيبا على ذلك تم حذف المادتين: 36 و37 من هذا الباب.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
نقترح تعديلها الى :- " تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، ويحدد القانون الهيئة المسئولة عن حمايتها " .
للاسباب التالية :-
الملكية العامة والخاصة لها علاقة مباشرة بغريزة المنفعة والثروة والتي تتمحور حولها سعادة الإنسان ورفاهيته وتنمية الدولة في اجل صورها النهضوية ، والدولة باعتبارها " أم المؤسسات " وتعمل وفقا لوظيفتها التنفيذية والتشريعية والقضائية على أشاعه رقعة المنفعة العامة والخاصة وبما أن الملكية والتملك إحدى غرائز الإنسان تحقيقا لمنفعته الخاصة والعائلية ولا يجوز مساسها إلا بقانون والملكية العقارية ما هي إلا نتيجة لجهد شخص أدى إلى تكوين العقار وقد تأتي للبعض عن طريق الهبة أو الوصية أو أن تكتسب عن طريق الميراث الشرعي للورثة ومن هنا للملكية العقارية أبعاد دينية في الشريعة لا يجوز المساس بها ، بل يجب حمايتها والحفاظ عليها . وقد تنشأ الملكية العقارية عن طريق الاغتصاب سواء من الأفراد أو حتى من الدولة نفسها أو عن طريق غسيل الأموال المنهوبة من المال العام وقد تنشأ الملكية العقارية عن طريق التعديات على عقارات وأراضي الغير سواء من الدولة أو من الأفراد . هذا السيناريو لأوضاع الملكية العقارية في مصر يستدعي بل أصبحنا كلنا ملزمين كمواطنين شرفاء كلا في مكانه وموقعة إلى نظرة جادة وعميقة واهتمام حقيقي من الدولة ومن المجتمع بجميع فئاته وطوائفه لوضع منظومة متكاملة الأركان والقواعد لحماية الملكية العقارية والمنقولة ، العامة والخاصة في ظل أجواء من الشفافية والعدل والحياد والنزاهة نحو إقرار مبادىء استقرار الملكية العقارية في مصر من خلال هيئة عليا مستقلة تتمتع بالصفة القضائية فلقد ثارت في السنوات الأخيرة في مصر قضية تحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى هيئة قضائية مستقلة باعتبارها خط الدفاع الأول والحصن الحصين لحماية الملكية العقارية بمصر وهو مطلب لطالما عرض مرارا وتكررا في مصر على مر السنوات إذ يحقق الحماية القانونية الكاملة للملكية العامة والخاصة ويثور الآن السؤال التالي لمصلحة من الآن ؟؟!! تعطيل إصدار هذا القانون وتفعيل هذا المشروع ، فقبل ثورة 25 يناير كان معروفا للجميع لمن هو المستفيد من تعطيل إصدار هذا القانون حيث من المعروف خلال الأعوام الثلاثون الماضية والتي استفاد من ضعف قانون الشهر العقاري الحالي المئات من الفاسدين مستغلين نفوذهم وسلطتهم لسرقه أراضى الدولة والمواطنين بالتهديد والضغط على القائمين على التسجيل العقاري من الموثقين لتسجيل ألاف الأفدنة من أراضى الدولة لصالحهم بالمخالفة للقانون رغم الاعتراض الرسمي من الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق والتي كشفتها الآن التحقيقات بان أعضاء الشهر العقاري تعرضوا لمختلف أنواع الإرهاب الوظيفي والتهديد والضغط لتسجيل أراضى وعقارات بالمخالفة للقانون. ورغم مناقشة هذا المشروع ودراسته خلال عام 1946 وهو العام الذي انشأ فيه الشهر العقاري جنبا إلى جنب مع إنشاء اعرق المؤسسات القضائية إلا وهو مجلس الدولة المصري في عهد الملك فاروق وحكومة إسماعيل صدقي باشا و تحت رعاية واهتمام وإصرار وزير العدل المصري في ذلك الوقت المستشار محمد كامل مرسي باشا ومجهوده وأفكاره العظيمة لتطوير منظومة العدالة بمصر وقتها في إنشاء هذان الكيانين مجلس الدولة والشهر العقاري والتوثيق وفقا للنظام الفرنسي خلال عام1946 ولأول مرة بمصر ويتضح ذلك جليا في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم114لسنه1946 حيث ورد بالبند 9 منها" والمشروع المرافق قوامه إنشاء هيئة مستقلة يوكل إليها أمر القيام على إجراءات الشهر جملة وتنظيما ...." وبالفقرة الأخيرة من البند 11 " ويقضي المشروع .... إلى تركيز نظام الشهر في كنف هيئة واحدة تقوم على شئونه في حاضرة ومستقبلة " . ثم عرض مرة أخرى عام 1969في عهد الزعيم الراحل جمال عبدا لناصر وتمت دراسته مرة أخرى والموافقة علية لكن حال دون صدوره وفاته ، ثم عاد المشروع للظهور مرة أخرى عام 2004 من خلال مشروع القانون المقدم من النائب المحترم عبدا لمنعم العليمي بمجلس الشعب المصري عام2004 بإنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق – هيئة قضائية مستقلة –وتمت الموافقة علية موضوعيا ورفض من وزارة المالية لأسباب مالية غير منطقية ليس إلا ، ثم ثار وبقوة مرة أخرى خلال عام 2009 والى الآن من خلال ثورة الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق احتجاجا متصاعدا على الأوضاع السيئة التي أصابت الملكية العقارية والمنقولة بمصر وانتشار الفساد العقاري من الدولة والأفراد وقدموا مشروع قانون لتحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى هيئة الملكية العقارية والتوثيق – هيئة قضائية مستقلة – لحماية الملكية العقارية والمنقولة لمصر والمصريين وهو محل بحث ودراسة حاليا بمجلس الشعب المصري2012. بناء على ما سبق نستطيع أن نوجز وسائل حماية الملكية العقارية بمصر :- أولا :- إنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق كهيئة عليا قضائية مستقلة "ذات اختصاص قضائي عقاري" – كلي وجزئي – تكون نواه خلال بضع سنوات لإنشاء المحاكم العقارية بمصر والتي تفتقدها مصر أسوة بكل دول العالم المتقدم، ووكلاء نيابتها، نيابة الملكية والحيازة الزراعية، ونيابة الملكية العقارية العامة، ونيابة الملكية العقارية الخاصة، نيابة الملكية العقارية للشركات ..الخ ثانيا :- أعاده النظر في قوانين التسجيل العقاري والتوثيق من خلال تفعيل وتطوير وتعميم قانون السجل العيني ليشمل كامل أراضي الجمهورية كأحد انجح القوانين العالمية في التسجيل العقاري والتي اثبت نجاحه بجدارة في كل الدول التي طبقته وإيقاف التسجيل العقاري وفقا لنظام الشهر الشخصي. وكذلك أعاده النظر في دراسة التطوير التي قدمها الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق لوزارة العدل عام2011 بعد ثورة يناير المجيدة وضرورة تفعيلها الآن لأنها تناولت كافة عقبات التسجيل العقاري والتوثيق بمصر و أوضعت لكل عقبة أكثر من حل وعلاج قويم ليتم اختصار التسجيل العقاري لأي عقار خلال ثمانية وأربعون ساعة وإجراءات التوثيق لأقل من خمس دقائق وما سبق متزامنا مع إصدار قانون لحماية الملكية العقارية يوضح الضمانات والشروط والعقوبات المطلوب توافرها لتفعيل الرادع القانوني المناسب لهذه الحماية. ثالثا:- فصل قضايا الملكية العامة والخاصة العقارية منها والمنقولة للمواطنين والدولة بالكامل من المحاكم المدنية وإحالتها بالكامل إلى هيئة الملكية العقارية والتوثيق للبت فيها الأمر الذي سيساعد بكل يقين في تحقيق العدالة الناجزة والسريعة وتفرغ القضاء العادي لما هو من صميم عمله واختصاصه وأحاله نزاعات ودعاوي الملكية العقارية للجهة صاحبة الاختصاص الأصيل والعريق في بحث وتحقيق وحماية الملكية العقارية .
ان حق الملكية في دستور مصر 1971 لا نستطيع أن نقول أن دستور مصر 1971 قد غفل الحديث عن حق الملكية بل بالعكس فهو أكثر الحقوق على الإطلاق التي وردت وتكررت لفظا وشكلا وموضوعا في نصوص دستور مصر 1971 لأهميتها وخطورتها وتعلقها بالسلم الأهلي في المجتمع والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمصر والمصريين حيث ذكرت ثلاثة عشرة مرة ضمن نصوص دستور 1971 وذلك في المواد من 29 إلى 37 في الفصل الثاني : المقومات الاقتصادية من الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية من الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع وذلك وفقا لنصوص المواد التالية : المادة (29) "تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، و الملكية التعاونية، و الملكية الخاصة." المادة (30) " الملكية العامة هي الملكية الشعب، وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة." المادة (31) " الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية. " المادة (32) " الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب." المادة (33) " للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون. " المادة (34) " الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول. " المادة (35) " لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض." المادة (36) " المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. " المادة (37) " يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال. " ومما تقدم يتضح حجم تنوع حق الملكية ووظيفته لدى المشرع الدستوري المصري ووجدت أثرها المباشر عبر نصوص دستورية كان منظورها العام على أنها حقوق اجتماعية دون أن يكون لها بعد اقتصادي واضح. وأننا إذ نورد نصوص هذا الحق – حق الملكية - لا يمثل ترفا قانونيا أو تزيدا لغويا مننا وذلك باعتبار أن الدستور من حيث الموضوع هو ذلك الجزء الأهم من النظام القانوني الذي ينظم عمل أجهزة الدولة الرئيسية وعلاقتها فيما بينها ومع المواطنين وحماية وتنظيم حقوقهم ورغم ذلك لا نستطيع أن نصمت أو نكون سلبيين بل أننا الآن نصرخ وننادي بأنه على الرغم من هذا التكرار اللفظي لحق الملكية إلا أن دستور مصر 1971 اغفل توضيح على وجه اليقين من هي الجهة المنوط بها حماية ورعاية حقوق الملكية بأنواعها المختلفة الواردة ضمن نصوص الدستور مع أن القوانين قد حددت ذلك عرضيا وهامشيا في أكثر من قانون وهي القوانين السارية الآن المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق : 1. القانون 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق. 2. القانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق . 3. قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 . 4. قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 . 5. قانون تملك غير المصريين رقم 230 لسنة 1996 . بالإضافة إلي ما ورد بالقانون المدني المصري وغيره من القوانين المتعلقة بأعمال الشهر العقاري والتوثيق
و حماية الملكية الخاصة يتضح أثره في جوانب عده منها:
أولا. تمثل الملكية أحد أوجه الحرية الاقتصادية للإفراد في المجتمعات ، وتمتلك تأثيرها في تحديد المكانة الاجتماعية والنفسية للمالكين. فيكون بها ، وان تغلب عليه الصفة الاقتصادية، غير انه يمتلك حضوره الاجتماعي والنفسي ، وفي أحيان أخر تأثيره السياسي. ثانياً. أن صيانة هذه الملكية لا يقتصر على الأفراد المالكين ، وإنما يتعد ذلك إلى مسؤولية الدولة في حمايتها وتحديد الهيئة المستقلة المسئولة عن حمايتها بوصفها حقاً أولا، وبوصفها أداة إثراء المجتمع كونها رأسمال قادر على تفعيل النشاط الاقتصادي في المجتمع عموماً. فهي وان امتلكت صفة شخصية غير أن لها صفات عامة عبر ارتباطها بالاقتصاد العام في البيئة الاقتصادية التي تتحرك فيها. ثالثاً. أن حماية الملكية عبر التشريعات التي تعتمدها الدولة ، وفي مقدمتها الدساتير كونها أعلى قاعدة قانونية ملزمة ، يوفر البيئة القانونية والنفسية الملائمة لاتساع النشاط العام والخاص المرتبط بالملكية العامة والخاصة ،وذلك فيما يتعلق بترسيخ مبادىء واسس استقرار الملكية العقارية والمنعدمة الوجود بمصر وكذلك يخلق الفرص الملائمة لاتساع سوق العمل وتراكم رأس المال. أن هذه الأهمية التي اختصها الحق بالملكية العامة والخاصة يتطلب التعامل معه برؤيا فكرية تعتمد الحياد وبصيغ قانونية دقيقة تكفل حمايتها ورعايتها بصورة محكمة وتحديد وانشاء الهيئة القانونية المستقلة المسئولة عن رعايتها وحمايتها ولا يكون فيه الهم السياسي المرتبط بالمتغيرات السريعة والدعاية السياسية المرتبطة به الدافع للتعامل مع الملكية العامة والخاصة. صحيح أن فهم الملكية العامة والخاصة يتفاوت على وفق العقائد التي تتخذ منه وسيلة أو نتيجة. ففي العقائد التي تتخذ من العدل الاجتماعي منطلقاً في التعامل مع جميع المفردات الاقتصادية تحد منه وتمنحه وظيفة اجتماعية (كالصين مثلا)، على النقيض من العقائد التي تعد المنافسة الوسيلة الناجعة للتطور الاقتصادي تمنحه وظيفة اقتصادية بحته ( كفرنسا مثلا ). غير أن أيا من المفهومين، عند التعامل مع الملكية ألعامه أو الخاصة (بالتوسع أو التضييق)، يجب أن تتخذ من العدل والحماية أساسا لتقويم سياستها القانونية في التعامل معه ، ومن أن تجعل منه رافداً مهماً وفاعلاً في دعم الحياة الاقتصادية. فلم تتعامل الدساتير المصرية مع الملكية بأنواعها بمفهوم واحد، أو برؤيا واحدة . وان بدت ضمن المدون من موادها أقرب إلى النموذجية شكلا فقط دون عمق موضوعي لوسائل حمايتها لتحديد الهيئة المنوط بها حمايتها وصونها . غير أن ما يتاح من إمكانية التحايل من قبل الحكومات والأفراد على أحكام الدساتير جعل هذا الحق نهباً لقرارات لها صفة سياسية أحيانا ، من دون اعتبار لأحكام الدستور (الذي وضعته هي نفسها) وعلى امتداد تاريخ الدولة المصرية الحديثة. بل لم تسلم مدة من فترات نفاذ أيٍ من الدساتير موضوع الدراسة من التجاوز علية عبر قرارات استثنائية أو قوانين لها صفة عقابية في مصادرة هذا الحق أو التلاعب به من اجل مصالح شخصية تحكمها الأهواء الشخصية والبيئة الفاسدة .
والجدير بالذكر هنا أن المواد التي تنص على أن الملكية يجب أن تنجز وظيفتها الاجتماعية موجودة في عديد من الدساتير بما فيها الدستور المصري الحالي كما سبق وذكرنا . وهذا ما يحدد التزام المالك بضمان اعتبار الملكية ضمن سياق الحاجات الأوسع للمجتمع، وهو ما يعني أن الوظيفة الاجتماعية ينبغي أن تحقق توازنًا بين حقوق الملكية الخاصة والحق في السكن ومصادر العيش للجميع. وتضمين الوظيفة الاجتماعية والنص عليها إنما ينسجم أيضًا مع أعمق التقاليد الأخلاقية والدينية بما فيها المعايير الإسلامية وكذلك العربية ما قبل الإسلام. ودساتير الدولة الأخرى التي تم إعادة تشكيلها من جديد تقدم أمثلة قيمة عن كيفية تحقيق هذا. فالوظيفة الاجتماعية للملكية معترف بها بالفعل في دساتير العالم كله
نقترح- تكفل الدولة الاشكال المختلفة للملكية المشروعة بانواعها العامة والتعاونيةوالخاصة والوقف ,وتحميها, ويحدد القانون الهيئة المسئولة عن حمايتهاويحدد الضمانات اللازمة لحمايتها
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، ويحدد القانون الهيئة المسئولة عن حمايتها "
كفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، ويحدد القانون الهيئة المسئولة عن حمايتها
(وفقا للقانون) .. يتم إستبدالها بــ ويحدد القانون الجهة المسئولة عن حمايتها
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها
الصياغة ركيكة ولا تتوافق مع اسلوب صياغة بعض المواد الأخري في الدستور. أقترح: "تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، ويحدد القانون الهيئة المسئولة عن حمايتها "
أرى إستثناء ملكية الأراضى على العموم وإستبدالها بحق إنتفاع . والكفالة تشمل الحماية لذا لا داعى للتكرار . وما الموقف من الملكية الفكرية هل تندرج تحت نفس الباب أم ضمن حقوق الإبادع
التاريخ المصرى
أسباب رفض العاملين بالشهر العقارى لمشروع القانون المقدم للجنة التأسيسية والخاص بتحويل مصلحة الشهر العقارى لهيئة مستقلة : كان من الواضح أن إصرار السادة الزملاء القانونيين بالشهر العقاري يصرون على إعطاء أنفسهم قدرا من التمايز ، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي مبرر لهذا التمايز ، فكان سعيهم الأول الذي حشدوا أنفسهم من أجله وتواصلوا بسببه مع العديد من الأحزاب ذات التأثير هو تحويل الشهر العقاري إلى هيئة قضائية ، رغم أنها لم ولن تمارس عملا قضائيا وهي غير مخوَّلة لذلك بل إنها ومنذ نشأتها لا تمارس إلا عملا إداريا ، ولذلك كتبنا من قبل مذكرة للرد على هذا المقترح وأثبتنا في مذكرتنا أن هدف القانونين بالشهر العقاري من تحويله إلى هيئة قضائية هو أمر مخالف للدستور فإن حدث ستقضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا القانون حتما . وعدم وضح للزملاء القانونيين أن السلطة التشريعية وضعت يدها على العوار الدستوري الذي أصاب مشروعهم دخلوا على البرلمان من باب آخر هو باب الهيئة المستقلة ، والحقيقة فإن " استقلال الهيئة " في حد ذاته ليس هو هدف المشروع إذ أن ملامح " الاستقلال " مبهمة في المشروع ، فأول مادة من مواد هذا المشروع تجعل تبعية الشهر العقاري لوزير العدل ، فعن أي جهة استقل الشهر العقاري في مشروع " قانون الاستقلال " اللهم إلا إذا كان مفهوم الاستقلال لديهم هو " الاستقلال المادي " والموازنة المالية الخاصة ، ومجلس أعلى للهيئة ، ورغم علمنا يقينا أن مسألة الاستقلال هذه ليست هي هدف الزملاء القانونيين بل هي وسيلتهم لجعل أنفسهم متمايزين عن باقي الزملاء إلا أننا لن نقف عند التسميات ولا المسميات بل العبرة لدينا هي بالحقوق والواجبات التي لا يجب أبدا المساس بها تحت أي مسمى . شبهة الانحراف بالمبادئ الدستورية تحيط بهذا القانون سواء من حيث الشكل أو المقصد أو الموضوع ، ولو حاولنا أن نعددها في هذه المذكرة فإننا سنضطر للإطالة إلا أننا بقدر الإمكان سنحاول إيجازها في الآتي : أولا : ـ أخل هذا المشروع للقانون بمبدأ المساواة بين المواطنين ، ففي الوقت الذي جعل فيه من الموظف القانوني الحاصل على مؤهل عالي مندوب مساعد ومندوب ونائب ألخ وهي درجات تناظر درجات قضائية بمجلس الدولة ، وجعله بذلك هو العضو القضائي بمصلحة الشهر العقاري ، إذا به يسحب هذه الدرجة من الموظف قرينه الذي يمارس ذات العمل والذي يحمل شهادة عليا حيث جعله موظفا إداريا . والحقيقة أن هذه المادة تعتبر التفافا على طبيعة عمل أعضاء الشهر العقاري ، قانونيون أو غير قانونيين ، إذ أن طبيعة العمل واحدة ، ولكن العبارات التي أوردها هذا المشروع تحاول أن تحول عمل القانونيين إلى عمل قضائي ، فالمقطوع به هو أن عمل الشهر العقاري ينحصر في الآتي : " تقوم ( مكاتب الشهر ) بما يأتى : 1ــ مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر 2- إثبات المحررات في دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها 3- تصوير المحررات التي يطلب شهرها 4- حفظ أصول المحررات التي تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها 5- إعداد فهارس للمحررات التي تشهر 6- التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسي 7- إعطاء الشهادات العقارية 8- إعطاء صور من المحررات التي تم شهرها و مرفقاتها 9- الترخيص بالإطلاع والكشف النظري كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب اليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة الى الحقوق العينية العقارية ". وبذلك يتضح أن العمل الوحيد الذي تمارسه مصلحة الشهر العقاري ويتصل بالقضاء هو القيام بأعمال الخبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية ، فيكون الشهر العقاري في جانب منه مثله مثل مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل والتي لم يقل أحد أنها هيئة قضائية رغم أنها في تقارير الخبرة التي تضعها تفصل في المنازعات بين الخصوم . أما باقي أعمال الشهر العقاري كلها فهي أعمال إدارية ، ولا يعني أن أعمال الشهر العقاري الجليلة ـ الهامة والتي تحفظ الحقوق من الضياع ـ تنصب حول تحديد الملكيات أنها تصبح جهة فصل في هذه الملكية ، فالشهر العقاري مع جليل عمله يقوم فقط بإثبات الظاهر أمامه وفقا للأوراق إلا أن هذا العمل يدخل تحت رقابة القضاء ، فللقضاء أن يقره وله أن يحكم بشطبه ومحوه ، لذلك ليس من حق القانونيين مجافاة الواقع والالتفاف عليه وإعطاء تسميات قضائية لأعضاء يمارسون عملا إداريا .
ثانيا : - مخالفة مشروع القانون لنص المادة (2) من القانون 5 لسنة 1964م حيث نصت تلك المادة على ... أنه تشكل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من أمين عام وأمين عام مساعد وعدد كافي من مديري الإدارات والأعضاء الآخرين بالكادر الفني العالي كما تنص المادة (4) من نفس القانون يشترط في من يكون عضواً في المصلحة (1) أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية ( 2 ) أن يكون حاصل على مؤهل عالي من احدى كليات الحقوق أو التجارة أو الهندسة أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة له ومن هنا نلاحظ أن الأعضاء الفنيين كما نص القانون هم الحاصلين على بكالوريوس تجارة أو بكالوريوس هندسة أو ليسانس حقوق وبالتالي لا يتم تمييز عضو على الآخر في حين أن المادة 13 من القانون المطروح محل التعليق تنص على الاتى ... فالشهر العقاري لا ينخرط فيه شهادة بعينها ولا ينبغي له أن يكون كذلك لأنه يحتاج إلى تخصصات هندسية وقانونية وتجارية ، والكل يؤدي عمله في منظومة واحدة ، ليس فيها من هو أعلى من الآخرين ، كما أن التخصص القانوني لا يقوم به الشهر العقاري وحده دون غيره ، كما أنه ليس هو القوام الرئيسي للهيئة ، بل الكل يتضامم في هيئة تؤدي دورها المرسوم لها في القانون . ولكن المادة الثالثة عشر من مشروع القانون " المعيب دستوريا " تنص على أنه : يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة 1- ان يكون مصريا متمتعا بالاهلية المدنية الكامله 2- ان يكون حاصلا على درجة الليسانس من احدى كليات الحقوق او الشريعه والقانون بجمهوريه مصر العربية او على شهاده اجنبيه تعتبر معادله لها وان ينجح فى هذة الحالة الاخيره فى امتحان المعادلة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك ويجب الا يقل التقدير العام فى كل الاحوال عن جيد 3- الا يكون قد حكم عليه من المحاكم اممجلس التاديب لامر مخل بالشرف ولو كان رد اليه اعتباره 4- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة 5- ان يكون حاصلا على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا اذا كان التعيين فى وظيفه امين واذا كان التعيين فى هذة الوظيفه من الخارج فيشترط علاوة على ذلك ان يكون قد اشتغل بالقانون مده سنتين على الاقل اضافة لمده الدراسة بالدبلومتين 6- الا يكون متزوجا بأجنبيه ومع ذلك يجوز باذن من وزير العدل اعفاؤه من هذا الشرط اذاكنا متزوجا باجنبيه تنتمى بجنسيتها الى احدى البلاد العربيه .
هذه المادة بهذا التمايز تظهر عوار هذا القانون وعدم دستوريته ، فكأن القانونيين هم من سيدخلون للهيئة من بوابتها الرئيسية أما غير القانونيين ـ مع مؤهلاتهم العليا ـ سيدخلون من الأبواب الخلفية وعلى استحياء وكأنهم سيؤدون عملا إداريا في مواجهة من سيؤدي عملا قانونيا !! وهو الأمر الذي يؤكد تصميم الزملاء القانونيين على إسباغ الوصف القضائي على عملهم الإداري ، أو كأن ليسانس الحقوق هو المبرر للتمايز ، أما طبيعة العمل نفسها فلا شأن للمشروع بها باقي مواد هذا المشروع تسير على نفس النهج الذي يخل بمبدأ المساواه بين العاملين في الشهر العقاري ، في حين أن المبادىء الدستورية التى عنى المشرع الدستورى بها فى دول العالم أجمع والدستور المصرى تحديدا هو مبدأ المساواة بين المتماثلين فى الأوضاع القانونية ، فهل يستقيم هذا الأمر مع التفرقة بين الأعضاء الفنيين القانونيين والأعضاء الفنيين الماليين بالرغم من أن قانون 5 لسنه 1964 م لم يميز بينهم من حيث المعامله المالية أو الأدبية أو الفنية أو الوظيفية . مشروع القانون في ميزان الدستور الحق في المساواة أصل الحريات وأساس الحقوق: يعد مبدأ المساواة – بحق – أصل الحريات وأساس الحقوق، فقد أضحى هذا المبدأ منذ فترة بعيدة من المبادئ العامة في القانون التي أصبحت قانوناً للضمير الإنساني، حيث تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة – وقبل ذلك نص عليه إعلان حقوق الإنسان الذي جاءت به الثورة الفرنسية الكبرى عام 1789م وقد حدد مضمونه وارتباطه بالحرية فنص في المادة الأولى على أن "الأفراد يولدون ويظلون أحراراً ومتساويين في الحقوق، وأن التمييز الاجتماعي لا يمكن أن يبني إلا على أساس المنفعة المشتركة. كما نص في المادة السادسة على أن: "القانون يجب أن يكون واحداً بالنسبة للجميع سواء وهو يحمي، وسواء وهو يعاقب، وكل المواطنين – وهم سواء أمام ناظريه – متساوون في التمتع بكل ميزة، وفي تولى الوظائف العامة طبقاً لكفاءتهم ودون تمييز سوى ما يتمتعون به من فضائل ومواهب". كما سجله القانون الأمريكي للحقوق المدنية سنة 1866، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1966. وتأتي أهمية مبدأ المساواة في اعتباره من المبادئ العامة للقانون التي تلتزم الدولة بتطبيقه حتى ولو لم يوجد نص في دستورها يقرر ذلك. وترتكز هذه الأهمية وتتأسس على الديمقراطية والفلسفة السياسية باعتبار أن الحرية لا توجد ما لم تكن متاحة للجميع، فلا ديمقراطية بغير حرية. وقد استخدم مبدأ المساواة كمقياس لتطبيق جميع الحقوق والحريات. ولهذا قيل بحق أن هذا المبدأ يعد حجر الزاوية للقضاء الدستوري بوصفه إحدى الدعائم الرئيسة لدولة القانون نظراً لأن سيادة القانون لا تعلو ما لم تطبق على قدم المساواة. وبناء على ذلك فإنه على الرغم من الإقرار الصريح للحق في المساواة في الدساتير إلا أنه يستخلص ضمناً من مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون وعلى رأسها مبدأ سيادة القانون، ومبدأ الديمقراطية ، ومن ثم فإن إهدار الحق في المساواة بين المتماثلين لا يعني غير إخلال بحقهم في حياة يؤمنها العدل ويسودها السلام الاجتماعي . وقد استقرت قواعد الحضارة الإنسانية في مصر في الشريعة والقوانين المتعاقبة على أن المساواة بين المواطنين حق ثابت لا يجوز الإخلال به . كما أورد تلك القاعدة الدستور المصري الصادر في 1923 و كذا الدساتير المتعاقبة بما أصبح من المستقر عليه في الوجدان المصري أن المساواة بين المواطنين حق أصيل لا يجوز الإخلال به تحت أي ظرف من الظروف و حتى الإعلان الدستوري بتاريخ 30 مارس 2011 لم يخل من نص يقدس المساواة أمام القانون و يجعل المواطنين سواء فيما يصدر إليهم منه تكليفات وما يكون لهم من حقوق و على هذا نصت المادة "السابعة" من الإعلان الدستوري" على أن:"المواطنون لدى القانون سواء. و هم متساوون في الحقوق و الواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". و بالرغم من هذا الوضوح أن كثيراً ما تقوم النظم بالإخلال بتلك الأحكام المستقلة لغايات في نفسها و بإنحراف تشريعي متعمد ومن ذلك ما أحاط به النظام السابق على ثورة 25 يناير نفسه بسياج من التفرقة بين المواطنين لتحقيق غايات خاصة . المقصود بالمساواة: يقصد بالحق في المساواة (وعلى وجه التحديد المساواة أمام القانون): خضوع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة على نحو يتناسب بطريقة منطقية وفقاً للهدف الذي توخاه القانون. وقد ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى أنه (وحيث إن الدساتير المصرية جميعها بدءاً بدستور سنة 1923 ، وانتهاء بالدستور القائم، رددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون de Jure ، وكفلت تطبيقه على المواطنين كافة بإعتباره أساس العدل والحرية والسلام الإجتماعى ، وعلى تقدير أن الغاية التى يستهدفها تتمثل أصلا فى صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها ، وأضحى هذا المبدأ - فى جوهره - وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة. ولئن نص الدستور فى المادة 40 منه على حظر التمييز بين المواطنين فى أحوال بعينها ، هى تلك التى يقوم التمييز فيها على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، إلا أن إيراد الدستور لصور بذاتها يكون التمييز محظورا فيها ، مرده أنها الأكثر شيوعاً فى الحياة العملية ، ولايدل البتة على انحصاره فيها ، إذ لو صح ذلك لكان التمييز بين المواطنين فيما عداها جائزاً دستورياً ، وهو مايناقض المساواة التى كفلها الدستور ، ويحول دون إرساء اسسها ، وبلوغ غاياتها ، وآية ذلك أن من صور التمييز التى أغفلتها المادة 40 من الدستور، ما لايقل عن غيرها خطراً سواء من ناحية محتواها أو من جهة الآثار التى ترتبها، كالتمييز بين المواطنين فى نطاق الحقوق التى يتمتعون بها ، أو الحريات التى يمارسونها ، لاعتبار مرده إلى مولدهم ، أو مركزهم الاجتماعى ، أو انتمائهم الطبقى ، أو ميولهم الحزبية ، أو نزعاتهم العرقية ، أو عصبيتهم القبلية ، أو إلى موقفهم من السلطة العامة ، أو إعراضهم عن تنظيماتها ، أو تبنيهم لأعمال بذاتها ، وغير ذلك من أشكال التمييز التى لا تظاهرها أسس موضوعيه تقيمها ، وكان من المقرر أن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها ، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التى كفلها الدستور أو القانون ، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها، وبوجه خاص على صعيد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغير ذلك من مظاهر الحياه العامة ) "القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 14 قضائية "دستورية 14 يناير سنة 1995 " وبإعمال هذه القواعد الدستورية على مشروع القانون المقدم من الزملاء القانونيين والمسمى بقانون استقلال الشهر العقاري نجد أن هذا القانون غير دستوري في مجمله وأنه لم يستهدف الاستقلال قدر استهدافه الحصول على منفعة ، وميزة ، ومصلحة ، لفئة من العاملين بالشهر العقاري على حساب فئات أخرى .
رئيس محكمة الاستئناف السابق
ثروت عبد الباسط الخرباوي
المحامي بالنقض والدستورية العليا