تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقا للقانون.
ملحوظة: تضمنت هذه المادة مبدأ كفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة نقلا من المادة (6)، بالإضافة إلى أنواع الملكية وحمايتها، وترتيبا على ذلك تم حذف المادتين: 36 و37 من هذا الباب.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Elham Eidarous
أرفضها لانها لا تبين خصوصية الملكية العامة فمن الضروري أن تنص الدساتير على مساءل تتمتع بها الملكية العامة دون سواها مثل حق أي مواطن في رفع دعوى قضائية لإلغاء أي قرار أو تصرف ضار بالملكية العامة، أو بأي ملكية تكون الدولة شريكاً فيها، وحالات نزع الملكية الخاصة وضوابطها. والصياغة القديمة للمواد الخاصة بالملكية واشكالها المختلفة في دستور 1971 أفضل.