تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقا للقانون.
ملحوظة: تضمنت هذه المادة مبدأ كفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة نقلا من المادة (6)، بالإضافة إلى أنواع الملكية وحمايتها، وترتيبا على ذلك تم حذف المادتين: 36 و37 من هذا الباب.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Baker Mohd
وتعاد الأوقاف والملكيات المصادرة بغير حق لأصحابها إذا كانت قد تمت ملكيتها بطريقة شرعية