تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (21) 46 تعليق

تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقا للقانون.

ملحوظة: تضمنت هذه المادة مبدأ كفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة نقلا من المادة (6)، بالإضافة إلى أنواع الملكية وحمايتها، وترتيبا على ذلك تم حذف المادتين: 36 و37 من هذا الباب.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


عماد الدين السبحى

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:37

الأشكال المختلفة للملكية المشروعة :: هل تتضمن هذه المادة ان جميع الأراضى بالدولة هى ملك للدولة ويكون بيعها للمواطنين عن طريق أجهزة الدولة المختلفة (( كاأملاك الدولة والاصلاح الزراعى و ... و ... )) وانه لا يحق لأحد بيع اراضى الدولة الا عن طريق اجهزة الدولة .. وكذلك لا يشترى المواطن اراضى الدولة مرتين (( مرة من المواطن واضع يده على الأرض والمرة الأخرى من الدولة للتملك ))