للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (21) 31 تعليق
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Samah Lasheen
وما هو القانون الملكيه المشروعه بانواعها لابد ان تصاغ بقانون يوضح فى الدستور وطرق الحمايه وتوضيحها اكثر لان الماده لا تعطى اى قوانين فهى كنشيد الوطنى ولابد من وضع عقوبات الاعتداء على الملكيات بشتى انواعا وتحديد العقوبات
أضف ردك الآن !
Samah Lasheen
وما هو القانون الملكيه المشروعه بانواعها لابد ان تصاغ بقانون يوضح فى الدستور وطرق الحمايه وتوضيحها اكثر لان الماده لا تعطى اى قوانين فهى كنشيد الوطنى ولابد من وضع عقوبات الاعتداء على الملكيات بشتى انواعا وتحديد العقوبات