تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (21) 31 تعليق

تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Samah Lasheen

10 ديسمبر 2012, الساعه 1:17

وما هو القانون الملكيه المشروعه بانواعها لابد ان تصاغ بقانون يوضح فى الدستور وطرق الحمايه وتوضيحها اكثر لان الماده لا تعطى اى قوانين فهى كنشيد الوطنى ولابد من وضع عقوبات الاعتداء على الملكيات بشتى انواعا وتحديد العقوبات