للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (21) 31 تعليق
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث منذ 4 دقيقة
Emad Eldin Abd ElKarim
الماده مقبوله أوافق على الماده
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
الماده مقبوله أوافق على الماده