تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (22) 51 تعليق

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Hesham Faried

4 ديسمبر 2012, الساعه 11:43

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع وتعتبر أى مخالفة بحقها جريمة لاتسقط بالتقادم ويسرى على مرتكبها أحكام المادة 232 من الدستور مدى الحياة مع عدم الإخلآل بأى عقوبة أخرى فى القانون.