للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (22) 51 تعليق
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Hesham Faried
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع وتعتبر أى مخالفة بحقها جريمة لاتسقط بالتقادم ويسرى على مرتكبها أحكام المادة 232 من الدستور مدى الحياة مع عدم الإخلآل بأى عقوبة أخرى فى القانون.
أضف ردك الآن !
Hesham Faried
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع وتعتبر أى مخالفة بحقها جريمة لاتسقط بالتقادم ويسرى على مرتكبها أحكام المادة 232 من الدستور مدى الحياة مع عدم الإخلآل بأى عقوبة أخرى فى القانون.