للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (22) 51 تعليق
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
torki
كنت اتمنى تذيل هذه المادة بـ" وفقا لما ينظمه القانون" وايضا اضافة الفرد فى هذه المعادلة فهو اساسها ً
بعتبرها موعظه اكثر من ان تكون مادة دستورية .
أضف ردك الآن !
torki
كنت اتمنى تذيل هذه المادة بـ" وفقا لما ينظمه القانون" وايضا اضافة الفرد فى هذه المعادلة فهو اساسها ً
بعتبرها موعظه اكثر من ان تكون مادة دستورية .