تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (22) 51 تعليق

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


torki

12 ديسمبر 2012, الساعه 23:43

كنت اتمنى تذيل هذه المادة بـ" وفقا لما ينظمه القانون" وايضا اضافة الفرد فى هذه المعادلة فهو اساسها ً

بعتبرها موعظه اكثر من ان تكون مادة دستورية .