تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (22) 51 تعليق

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Shaaban Tolbah

11 ديسمبر 2012, الساعه 23:2

مادة مهمة جدا وكان يجب ان يتم التاكيد على وسائل حمايتها وربما يستطيع القانون تعويض ما فات ذكره فالمادة صراحة بان يقوم بتنظيم تلك المادة بوضع قوانين مشددة للعقابعلى من يتعرض للمال العام او الاعتداء عليه