للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (22) 51 تعليق
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmed Abody
ازاي المجتمع يبقي مسئول علي حمايه الاموال العامه يعني لو شفت واحد بيتلف عمود نور ولم امنعه ستحاسب علي ذلك؟
أضف ردك الآن !
Ahmed Abody
ازاي المجتمع يبقي مسئول علي حمايه الاموال العامه يعني لو شفت واحد بيتلف عمود نور ولم امنعه ستحاسب علي ذلك؟