تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (21) 31 تعليق

تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15


Ossama Ghaly

21 سبتمبر 2012, الساعه 3:30

صياغة ركيكة و مبهمة لا توضح ما المقصود من اخضاع حق الملكية لرقابة الشعب و عدم توضيح محل ( حماية الدولة ) ، هل هى الملكية أم رقابة الشعب لها ، كذلك حصر الملكية فى قوالب محددة مع العلم أن الوقف انتفاع و ليس ملكية