تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (21) 31 تعليق

تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15


Adel Abdulal

24 سبتمبر 2012, الساعه 20:15

يجب تحديد معنى الملكية اولا ثم كيف تخضع الملكية الخاصة للشعب الصياغة غير واضحة ممكن الملكية العامة والملكية التعاونية والوقف تخضع لرقابة الشعب وتحميها الدولة اما الملكية الخاصة تحميها الدولة بالقوانين المنظمة للملكية