للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (21) 31 تعليق
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15
Adel Abdulal
يجب تحديد معنى الملكية اولا ثم كيف تخضع الملكية الخاصة للشعب الصياغة غير واضحة ممكن الملكية العامة والملكية التعاونية والوقف تخضع لرقابة الشعب وتحميها الدولة اما الملكية الخاصة تحميها الدولة بالقوانين المنظمة للملكية
أضف ردك الآن !
Adel Abdulal
يجب تحديد معنى الملكية اولا ثم كيف تخضع الملكية الخاصة للشعب الصياغة غير واضحة ممكن الملكية العامة والملكية التعاونية والوقف تخضع لرقابة الشعب وتحميها الدولة اما الملكية الخاصة تحميها الدولة بالقوانين المنظمة للملكية