تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (21) 31 تعليق

تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15


Atef Hamed

23 سبتمبر 2012, الساعه 18:34

ارى أن يتم تعريف الملكية ثم تبيان أنواعها وتحديد الرقابة ودور الدولة على كل نوع