تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (21) 31 تعليق

تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15


احمد انور

24 سبتمبر 2012, الساعه 4:15

نتمنا فى مادة الملكية الخاص عدم حجب املاك الغير وهنا اقصد المستأجرين والقوانين الاستسنائية التى اباحت توريث ملك الغير فى املاك ناس اين هى حمايتها لابد من وضع بند فى دستور بعدم حكقر او حجب حكم تصرف فى املاك الغير لانها املاك خاصة بالافراد ولا يجوز اجبارة على تأجيرها بعقود ابداية