نتمنا فى مادة الملكية الخاص عدم حجب املاك الغير وهنا اقصد المستأجرين والقوانين الاستسنائية التى اباحت توريث ملك الغير فى املاك ناس اين هى حمايتها لابد من وضع بند فى دستور بعدم حكقر او حجب حكم تصرف فى املاك الغير لانها املاك خاصة بالافراد ولا يجوز اجبارة على تأجيرها بعقود ابداية
احمد انور
نتمنا فى مادة الملكية الخاص عدم حجب املاك الغير وهنا اقصد المستأجرين والقوانين الاستسنائية التى اباحت توريث ملك الغير فى املاك ناس اين هى حمايتها لابد من وضع بند فى دستور بعدم حكقر او حجب حكم تصرف فى املاك الغير لانها املاك خاصة بالافراد ولا يجوز اجبارة على تأجيرها بعقود ابداية