الوقف هو عبارة عن حبس مال عن التداول لصالح غرض ما. وهو في المجتمع الحديث مضر بالاقتصاد. وقد حل محله في العالم نظام إيداع مبالغ في البنوك لصالح مشروعات أو جوائز أو جامعات، إلخ. وبالتالي يتم تدوير هذا المال. الوقف كان بغرض حماية مصالح ورثة أو منع تعدي السلطان، أو وفقا لمبدأ تخصيص الميزانية الذي كان معمولا به بالضرورة في القرون الوسطى
Sherif Younis
الوقف هو عبارة عن حبس مال عن التداول لصالح غرض ما. وهو في المجتمع الحديث مضر بالاقتصاد. وقد حل محله في العالم نظام إيداع مبالغ في البنوك لصالح مشروعات أو جوائز أو جامعات، إلخ. وبالتالي يتم تدوير هذا المال. الوقف كان بغرض حماية مصالح ورثة أو منع تعدي السلطان، أو وفقا لمبدأ تخصيص الميزانية الذي كان معمولا به بالضرورة في القرون الوسطى