تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (21) 31 تعليق

تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15


Sherif Younis

24 سبتمبر 2012, الساعه 9:27

الوقف هو عبارة عن حبس مال عن التداول لصالح غرض ما. وهو في المجتمع الحديث مضر بالاقتصاد. وقد حل محله في العالم نظام إيداع مبالغ في البنوك لصالح مشروعات أو جوائز أو جامعات، إلخ. وبالتالي يتم تدوير هذا المال. الوقف كان بغرض حماية مصالح ورثة أو منع تعدي السلطان، أو وفقا لمبدأ تخصيص الميزانية الذي كان معمولا به بالضرورة في القرون الوسطى