تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
ملحوظة: تم دمج نص المادة (47) فى هذا الباب مع المادة (24)، وأعيد ترتيب أحكامهما.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
كيف تعمل الدوله وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.يعنى تعرب الطب والهندسه مثلا و ما الفائدة العلميه من ذلك .لابد ان يدرك القائمون على الأمر أن تقدمنا هو الذى يعلى شان لغتنا العربيه ثم كيف تكون اللغه العربيه مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم هل ستكون مادة اساسيه فى كليات الطب والهندسه انى اتعجب كيف نضيق المور على انفسنا لماذا لانترك هذه الامور للقوانين تنظمها حسن الحاجه ويمكن تعديلها عند الحاجه لذلك .يا أعضاء الجمعيه هذه الماده ان تخدم اللغة العربيه و لن ترفع من شأن وطننا
أنتو ليه مصرين تضيقوا الأفق لهذه الدرجة عندما نكتشف تكنولوجي جديدة وعملها هنا في مصر سعتها العلوم هت تعرب لوحدها
مادة كتبها واحد فى لحظة تجلى واعتقد كان كابس عليه النوم ومش عارف هو بيقول ايه !! يعنى ايه "تعريب العلوم والمعارف" لو كان المقصود منها ترجمة الكتب مثلاً فده مش نشاط يتكتب فى الدستور، ولو كان المقصود منها تعريب مناهج الجامعات فده اسمه "هطل" لأن النظام العالمى لا يسمح بمثل هذا والا سيتحول "الالكترون" مثلاً الى "كهيرب" !!!
لا يمكن تدريس وتعريب العلوم يتم تعريب العلوم عندما نكون نحن مصدرها ولكن يجب دراسة العلوم باكثر اللغات العالمية انتشارا حتى نعد جيلا قادرا على استيعاب العلوم والتقدم بها والتفاعل معها وما يجد منها وليس جيلا ف انتظار من يترجم له العلوم او ينتظر ترجمة جوجل
وأن تكون اللغة العربية الفصيحة لغة الاعلام بمختلف أنواعه ، والندوات والمؤتمرات والمحاضرات .
تحمى الدولة التنوع الثقافي والحضاري و الوحدة اللغوية للمجتمع المصرى. واللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة..... التعليم الجامعي متخصص ولا يجب ان يلتزم الا بالمواد المطوب تعليمها للطالب الا اذا كانت اللغة اساسية في التخصص و من غير اللائق الزام الجامعات والمعاهد العليا بتدريس اي مادة الا اذا رأت تلك الجامعة ضرورة لذلك... لا ادري ما هو المقصود بالوحدة الثقافية فالتنوع الثقافي مصدر قوة واثراء للمجتمع ولكن الوحدة اللغوية هي المطلوبة لان تنوع اللغات داخل الدولة هو مصدر ضعف
مرفوض تماماً!!! تحمي الدولة "التنوع الثقافي" والثراء الحضاري للمجتمع المصري، وتعمل علي إنفتاح مصر علي الحضارات من حولها و الإستفادة من تنوع التجربة الإنسانية و دمجها في النسيج المصري، دون إجبار ولا تدخل في إختيارات الأفراد الشخصية.
ازاي تحمي الوحده مش فين نوبيين وامازيع بيتكلموا لغات تانيه
الغة العربية مادة اساسية في مراحل التعليم قبل الجامعي اما الجامعي فهو لدراسة التخصص وما يتعلق به من مواد وتعريب العلوم والمعارف صياغة غير واضحة وتحتمل اكثر من تفسير هل المقصود بها الزام الباحث في اي مجال بتقديم نسخة كاملة من البحث معربة في محاولة لترجمة العلوم والمعارف ام المقصود بها تعريب الدراسة في كل انواع العلوم والمعارف
دراسة اللغة العربية منفصلة أمر جيد و مطلوب أما تعريب العلوم والمعارف فهذا سيخلق فجوة بين علومنا المتأخرة أصلا و بين علوم العالم هذه مادة سيئة للغاية و ستكون نهايتها الحتمية إنتهاء البحث العلمي في مصر و فشله فشلاً ذريعاً
تعريب العلوم خطوة مهمه في استرجاع حضارتنا التي أنارت العالم بنور العقول الاسلامية
الى كل المعترضين على وضع اللغة العربية و تقويتها لابد الاهتمام بلغتك العربية لأنها هوية امتك الاسلامية العربية وإن لم تفتخر بلغة امتك ستفقد الأمة هويتها
Akram Ahmad
دا غير انه لو ظهر جيل جديد من الدارسين باللغة العربية فقط سيفشلون في التعرف على ما هو جديد باللغات الاجنبية (اصحاب التطوير والتحديث في العلوم) وبهذا سنتراجع في المجال العلمي بدرجة اكبر من الواقع الحالي..