تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
ملحوظة: تم دمج نص المادة (47) فى هذا الباب مع المادة (24)، وأعيد ترتيب أحكامهما.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
تحمى الدولة التنوع الثقافي والحضاري و الوحدة اللغوية للمجتمع المصرى. واللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة..... التعليم الجامعي متخصص ولا يجب ان يلتزم الا بالمواد المطوب تعليمها للطالب الا اذا كانت اللغة اساسية في التخصص و من غير اللائق الزام الجامعات والمعاهد العليا بتدريس اي مادة الا اذا رأت تلك الجامعة ضرورة لذلك... لا ادري ما هو المقصود بالوحدة الثقافية فالتنوع الثقافي مصدر قوة واثراء للمجتمع ولكن الوحدة اللغوية هي المطلوبة لان تنوع اللغات داخل الدولة هو مصدر ضعف
Mohammed Eliwa
لا داعي للنص علي تعريب العلوم والمعارف لان الموضع اعمق من ان يتم تنفيذه بنص في الدستور