تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (60) 191 تعليق

تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.

واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.

ملحوظة: تم دمج نص المادة (47) فى هذا الباب مع المادة (24)، وأعيد ترتيب أحكامهما.

آخر تحديث منذ 0 دقيقة


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

24 سبتمبر 2012, الساعه 21:25

كيف تعمل الدوله وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.يعنى تعرب الطب والهندسه مثلا و ما الفائدة العلميه من ذلك .لابد ان يدرك القائمون على الأمر أن تقدمنا هو الذى يعلى شان لغتنا العربيه ثم كيف تكون اللغه العربيه مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم هل ستكون مادة اساسيه فى كليات الطب والهندسه انى اتعجب كيف نضيق المور على انفسنا لماذا لانترك هذه الامور للقوانين تنظمها حسن الحاجه ويمكن تعديلها عند الحاجه لذلك .يا أعضاء الجمعيه هذه الماده ان تخدم اللغة العربيه و لن ترفع من شأن وطننا

Shosho Hassan

25 سبتمبر 2012, الساعه 20:22

أنتو ليه مصرين تضيقوا الأفق لهذه الدرجة عندما نكتشف تكنولوجي جديدة وعملها هنا في مصر سعتها العلوم هت تعرب لوحدها

Moh Farouk

25 سبتمبر 2012, الساعه 11:3

مادة كتبها واحد فى لحظة تجلى واعتقد كان كابس عليه النوم ومش عارف هو بيقول ايه !! يعنى ايه "تعريب العلوم والمعارف" لو كان المقصود منها ترجمة الكتب مثلاً فده مش نشاط يتكتب فى الدستور، ولو كان المقصود منها تعريب مناهج الجامعات فده اسمه "هطل" لأن النظام العالمى لا يسمح بمثل هذا والا سيتحول "الالكترون" مثلاً الى "كهيرب" !!!

Sayed Saad Zagloul

14 أكتوبر 2012, الساعه 13:0

ان تعريب لغة العلوم هى البداية الحقيقية للابداع فى هذه العلوم ،، فلا تتقدم الامم و الشعوب الا بلغتها ......اوافق بشده عى مضمون الماده و صياغتها

Emad Eldin Abd ElKarim

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:48

|أرجو اعادة النظر فى النص(وتعمل على تعريب العلوم والمعارف) وارى أن الافضل (وتعمل على النهضه فى العلوم والمعارف)

Islam Feteha

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:47

لابد أن يراعى الموروث الثقافي المتنوع الناتج عن التاريخ العريق للأمة المصرية. مثلا يجب مراعاة التراث البدوي و النوبي... الخ.

Hilmy Nour

14 أكتوبر 2012, الساعه 10:5

مادتي التربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان......لم يوضح لنا الدستور في اي حصة الاولي ولا الاخيرة ....لايمكن للدستور ان يكتب به تفاصيل مثل ذلك طيب الكمياء والاحياء ايه وضعهم.....النص وتتعهد الدولة بغرس القيم الدينية والوطنية في كل مراحل التعليم

Mohamed Elsheikh

منذ 36 دقيقة

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد وهي لغة القرآن واليها ننتسب كعرب، ويجب ان تلقى كل الأحترام والتقدير من الدولة ويجب الأهتمام بتدريسها في كل مراحل التعليم حتى الجامعي ، ويجظر ان تكون مادة للسخرية في بعض الأعمال الفنية والأعلامية والحذر من نشر وانتشار اللغة السوقية كما يحدث الآن

Ahmed Kotb

منذ 49 دقيقة

يجب النظر فى هذه المادة واطالة بعد النظر الى كيفية ان اللغة العربية مادة اساسية فى التعليم

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:1

انها مادة رائعة الرجاء تطبيقها حال الموافقة على استفتاء الدستور ان شاء الله

Mostapha Ibrahim

13 أكتوبر 2012, الساعه 10:20

هذه المادة اسوأ ماده قراتها حتى الان فى مشروع الدستور ماهى الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية: نحن شعب متعدد الثقافات فكيف نوحده ثم بالنسبة للغة فهناك نوبيين فى الجنوب لا يتحدثون العربية أليس هذا اعتداء على حقوقهم. كيف يمكن تعريب العلوم وهل هذا معقول فى عصر العولمة الذى نعيش فيه ثم كيف تكون الغة العربية اساسية فى جميع مراحل التعليم هل من المعقول ان يدرس طلبة الهندسة اللغة العربية ارجو حذف هذه الماده

محمود فاروق

13 أكتوبر 2012, الساعه 9:58

لا داعى ............

عبدالرحمن الغزناوي

12 أكتوبر 2012, الساعه 19:3

تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى، وتلتزم بتعريب التعليم وبالتمكين للغة العربية فى كافة مراحل التعليم. والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع مراحله، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.