تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
ملحوظة: تم دمج نص المادة (47) فى هذا الباب مع المادة (24)، وأعيد ترتيب أحكامهما.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
كيف تعمل الدوله وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.يعنى تعرب الطب والهندسه مثلا و ما الفائدة العلميه من ذلك .لابد ان يدرك القائمون على الأمر أن تقدمنا هو الذى يعلى شان لغتنا العربيه ثم كيف تكون اللغه العربيه مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم هل ستكون مادة اساسيه فى كليات الطب والهندسه انى اتعجب كيف نضيق المور على انفسنا لماذا لانترك هذه الامور للقوانين تنظمها حسن الحاجه ويمكن تعديلها عند الحاجه لذلك .يا أعضاء الجمعيه هذه الماده ان تخدم اللغة العربيه و لن ترفع من شأن وطننا
Akram Ahmad
دا غير انه لو ظهر جيل جديد من الدارسين باللغة العربية فقط سيفشلون في التعرف على ما هو جديد باللغات الاجنبية (اصحاب التطوير والتحديث في العلوم) وبهذا سنتراجع في المجال العلمي بدرجة اكبر من الواقع الحالي..