تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
ملحوظة: تم دمج نص المادة (47) فى هذا الباب مع المادة (24)، وأعيد ترتيب أحكامهما.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Emad Eldin Abd ElKarim
|أرجو اعادة النظر فى النص(وتعمل على تعريب العلوم والمعارف) وارى أن الافضل (وتعمل على النهضه فى العلوم والمعارف)